أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
الاحتياط المحكوم بكونه حسنا عند العقل ومحبوبا مولويا عند الشرع ويجري في العبادات كما يجري في غيرها لما عرفت من كون الاتيان برجاء المحبوبية من وجوه المقربية والتعبد عند عدم التمكن من جعل الامر الواقعي بنفسه داعيا من دون احتياج إلى تكلف الالتزام باستحباب نفس العمل الموافق لمتعلق الامر الواقعي مع أنه غير صحيح في نفسه كما عرفت (هذا كله) فيما إذا لم يكن المنشأ لاحتمال الوجوب هذه الرواية الضعيفة واما في موردها فربما يقال باستحباب نفس العمل ولو لم يؤت به برجاء المحبوبية وبداعي احتمال الامر نظرا إلى دلالة الاخبار التي دلت على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له اجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله على ذلك وهذه الأخبار مستفيضة بل لا يبعد دعوى تواترها معنى وإن كان بينها اختلاف في الجملة وكيف كان فلا اشكال في اعتبار الروايات من حيث السند مع أنها متلقاة بالقبول عند الأصحاب بل التكلم عنها يقع من جهات أخرى (الأولى) في أن مساق هذه الروايات هل هو جهة أصولية أو فقهية أو كلامية بمعنى ان تلك الأخبار هل هي ناظرة إلى أن الشرايط المعتبرة في حجية الخبر انما يختص اعتبارها بما إذا كان مدلول الخبر حكما الزاميا واما إذا كان حكما غير الزامي فيكفي في ثبوته مجرد مجئ الخبر به وعلى ذلك يكون مطلق الخبر حجة لاثبات متعلقه فيكون هذه الأدلة مخصصة لأدلة اعتبار الشروط في حجية الخبر مطلقا وموجبة لاختصاصها بمورد الاحكام الالزامية فيكون البحث (حينئذ) عن الجهة الأصولية أو هي ناظرة إلى أن فعل المكلف بعد طروء عنوان ثانوي عليه وهو الاخبار عن ترتب الثواب عليه وكونه محبوبا عند المولى يكون ذا مصلحة غير الزامية موجبة للحكم باستحبابه شرعا وان لم يكن مطابقا للواقع نظير ما قيل في موارد الطرق والامارات من أنها توجب جعل الاحكام على طبق مؤدياتها ولو في فرض عدم مصادفتها للواقع وعلى ذلك يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب فيكون بحثا فقهيا أو انها ناظرة إلى حكم ما بعد العمل وأجنبية عن جعل الداعي إليه بجعل الحجية للخبر الضعيف أو الاستحباب للعمل البالغ عليه الثوب فيكون مفادها ان من بلغه ثواب على عمل ببلوغ صحيح ثابت الحجية بدليلها ومحرك له في نفسه فتحرك المكلف في الخارج وعمل على طبقه ولكن اتفق عدم مصادفة الخبر للواقع وعدم ترتب الثواب عليه في نفسه يؤتي له ذلك الثواب لأجل انقياده لحكم الشرع وكونه في مقام امتثاله فيكون البحث عن جهة كلامية (وبالجملة) يكون مفاد الروايات هو ثبوت الثواب عند خطأ
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»