التي تعرض لها شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ولا بأس بتتميم مباحث الظن بخاتمة يذكر فيها أمور (الأول) انه بعد ما ثبت حجية الظواهر من حيث الدلالة وحجية الخبر الصحيح القدمائي من حيث السند فلا اشكال فيما إذا ثبتا بالقطع وهل يثبتان بالظن الغير الثابت حجيته كقول اللغوي أو الرجالي أم لا الحق هو التفصيل في المقام (بيان ذلك) ان الحجة من حيث السند ليس الا الخبر الموثوق بصدوره فكما انه يحصل الوثوق بالصدور فيما إذا أثبت وثاقة الراوي بالقطع فيدخل بذلك في موضوع الحجية (فكذلك) يحصل الوثوق به من التعديلات الرجالية أيضا فيدخل الخبر بذلك في موضوع الحجية وجدانا فالعمل به ليس من جهة حجية قول الرجالي إذ المفروض عدم ثبوت حجيته بل من جهة اندراج الخبر به في موضوع الحجية واما الحجية من حيث الدلالة فموضوعها كون اللفظ ظاهرا في المعنى ومن الواضح ان قول اللغوي المفروض عدم حجيته لا يوجب ظهورا في اللفظ حتى يدخل بذلك في موضوع الحجية وما لم يوجب ظهورا في اللفظ لا يكون به اعتبار أصلا (الأمر الثاني) ان الشهرة هل يجبر بها ضعف الدلالة أو السند حتى يكون بها ما لم يكن متصفا بصفة الحجية في حد ذاته متصفا بها أم لا الحق هو التفصيل أيضا وتوضيح ذلك ان الشهرة اما روائية أو عملية استنادية أو فتوائية مطابقية ونعني بالشهرة الروائية اشتهار روايتها بين أصحاب الأئمة عليهم السلام وبالاستنادية استناد الفقهاء القدماء القريب عصرهم من عصر الأئمة عليهم السلام في فتواهم إلى رواية معينة وبالمطابقية صرف مطابقة فتواهم مع مضمون الرواية من دون استناد اما الشهرة الروائية فلا ريب ان كثرة رواية أصحاب الأئمة عليهم السلام لرواية معينة ولو كان في سندها من لا يوثق به يوجب الظن الاطمئناني باحتفافها بقرينة أوجبت اشتهارها بين الأصحاب لقرب عهدهم من زمان صدورها فيكشف ذلك عن تثبتهم فيما ووقوفهم على ما يوجب اطمئنان النفس بصدورها وحينئذ فالشهرة الروائية توجب دخول الخبر الضعيف الغير الموثوق بصدوره في نفسه في الخبر الموثوق بصدوره فيكون بذلك حجة نعم شهرة الرواية بين المتأخرين البعيدين عن عصر الصدور لا يكشف عن ذلك ولا يدخل الرواية بها في موضوع الحجية ولذا قيدنا الشهرة الجابرة بكونها بين قدماء الأصحاب واما الشهرة الاستنادية بين القدماء مع كون الرواية ضعيفة في نفسها فيكشف بحسب العادة عن اطلاعهم على قرائن فيها أوجبت اطمئنانهم بصدورها حتى صارت مدركا لفتواهم فلا محالة تكون الرواية بذلك داخلة فيما يوثق بصدوره فيشملها دليل
(١٥٩)