الاحتياط في المشكوكات والموهومات هو تعين تبعيض الاحتياط برعاية التكليف في خصوص المظنونات والغاء المشكوكات والموهومات وهذا المعنى أجنبي عن اتباع الظن حال الانسداد كشفا أو حكومة واما إذا كان الاجماع بمعنى عدم اعتناء الشارع في حال الانسداد بالامتثال الاحتمالي مطلقا على ما يستفاد من بعض كلمات العلامة الأنصاري (قده) فلا محالة يكون مثل هذا الاجماع كاشفا عن ثبوت حجة شرعية في هذا الحال ضرورة ان لزوم رعاية التكاليف المعلومة وعدم جواز اهمالها رأسا مع عدم وجوب الاحتياط ولو بنحو التبعيض لا يمكن انفكاكه عن ذلك وإلا لكان الحكم بلزوم رعاية التكاليف المعلومة بنحو من الرعاية من باب التكليف بما لا يطاق (والحاصل) أنه إذا بنينا على ثبوت الاجماع على عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي في حال الانسداد كما هو الظاهر فلا مناص عن القول بالكشف وحكم العقل بحجية الظن في هذا الحال وبدونه فلا بد من تبعيض الاحتياط برعاية الاحتياط في المظنونات والغاء المشكوكات والموهومات وعلى كل تقدير فلا معنى لدعوى الحكومة وان العقل يتنزل من حكمه بلزوم الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني في المقام أصلا (ثم) أن العلامة الأنصاري (قده) بعد ما بنى على عدم لزوم الاحتياط في الموهومات وحكم بتبعيض الاحتياط في المظنونات والمشكوكات ذكر أن الاجماع على تقدير قيامه على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات بمعنى كشفه عن عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي كلا أو بعضا فلا محالة يحكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية ليس إلا لكنه (قده) لم يجزم بتحقق الاجماع على ذلك وإن أفاد كونه مظنونا بالظن القوي ثم أورد على نفسه بما حاصله ان التنزل إلى لزوم الإطاعة الظنية لا يدور مدار القطع بالاجماع المذكور بل يكفي كونه مظنونا أيضا ضرورة ان لازم ذلك هو الظن بجريان الأصول في موارد المشكوكات وسيجئ أنه لا فرق في اعتبار الظن بين كونه متعلقا بالحكم الواقعي أو بحجية الطريق وعليه فينحصر مورد الاحتياط بخصوص المظنونات وأجاب عن ذلك بما ملخصه ان التسوية بين اعتبار الظن المتعلق بالحكم الواقعي أو المتعلق بحجية الطريق يتوقف على تمامية مقدمات الانسداد التي منها بطلان الاحتياط في المشكوكات والموهومات فلو توقف تمامية المقدمات على التسوية المذكورة لزم الدور (وحيث) ان الجواب المذكور في كلامه (قده) لم يكن خاليا عن الخدشة الواضحة وهي أن الأصول الجارية في الشبهات المشكوكة المظنون اعتبارها اما أن تكون مثبتة للتكاليف أو نافية لها والمفروض قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الموهومات
(١٣٧)