بضم الأصول المثبتة إلى القطعيات ضرورة وجود هذا العلم الاجمالي بعد اجراء الأصول المثبتة أيضا واما الاحتياط فله مراتب ثلاث (الأولى) الاحتياط الموجب لاختلال النظام (الثانية) الاحتياط الموجب للعسر والحرج (الثالثة) الاحتياط الغير الموجب لشئ منهما ويختلف الحال باختلاف المدرك في ابطال الاهمال وعدم التعرض لامتثال الأحكام الشرعية رأسا فانا إذا بنينا على بطلان ذلك من جهة الاجماع أو لزوم الخروج من الدين حتى يكون البطلان مستند إلى الدليل الشرعي فلا محالة يكون الاحتياط على تقدير وجوبه واجبا شرعيا بحكم العقل إذ هو الطريق الواصل بنفسه أولا والمحرز للواقعيات من دون احتياج إلى معين آخر لكن من المعلوم ان العقل لا يستقل بوجوبه شرعا فيما إذا لزم منه اختلال نظام وهو الاحتياط الكلي في المظنونات والمشكوكات والموهومات واما المرتبة النازلة منه الموجبة للعسر والحرج فأدلة نفي الحرج وان لم تكن رافعة لوجوب تلك المرتبة شرعا لما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة من أن أدلة الحرج انما تكون حاكمة على الأحكام المجعولة ويرفعها عن الموارد الحرجية وهي غير متكفلة لاثبات عدم جعل حكم حرجي في الشريعة كليا والحاصل ان مفاد تلك الأدلة تضييق دائرة الأحكام المجعولة لا نفي جعل الحكم الحرجي رأسا الا ان هذه المرتبة أو ما دونها الغير الموجب للعسر والحرج أيضا ليس طريقا واصلا بنفسه لتردد العقل بين وجوب هذه المرتبة من الاحتياط أو حجية الظن شرعا فلا يستقل العقل بشئ من الامرين من دون معين خارجي واما إذا بنينا على بطلان الاهمال من جهة العلم الاجمالي ووجوب الموافقة القطعية عقلا فمن الضروري عدم استقلال العقل بذلك مع استلزامه للاختلال (وهل) يستقل به مع استلزامه العسر والحرج أم لا الذي يظهر من المحقق صاحب الكفاية (قده) تفرع ذلك على الاختلاف في معنى لا حرج فإنه إذا كان معناه نفي الحكم الحرجي بمعنى ان كل حكم ينشأ من قبله الحرج غير مجعول في الشريعة فالاحكام الموجودة في أطراف العلم الاجمالي حيث أن الحرج ناشئ من قبلها فلا محالة تكون مرفوعة ولا يجب الاحتياط مراعاة لها وأما إذا كان معناه نفي الحكم بنفي الموضوع كما هو مختاره (قده) فلا يكون لأدلة الحرج حكومة في المقام فإن الموجب للحرج هو الجمع بين المحتملات وهذا غير محكوم بحكم شرعي حتى يكون مرفوعا والمحكوم بالحكم الشرعي انما هي الموضوعات المشتبهة المرددة بين الأطراف وهي ليست بحرجية حتى تكون أحكامها مرتفعة (وبالجملة) أدلة نفي الحرج انما تكون حاكمة على الأحكام الشرعية دون الأحكام العقلية
(١٣٢)