الاخبار فلا يوجب ضم البقية إليها زيادة في المعلوم فيكون المقام نظير ما إذا علم بوجود عشرين موطوءة من الغنم في قطيع غنم ثم علم بوجود عشرين في خصوص طائفة خاصة منها الموجب لانحلال العلم الأول ثم قام البينة على وجود عشرين أو أزيد موطوءة في خصوص البيض من الطائفة الخاصة فكما لا ريب في أن قيام البينة الموجب لجعل الحكم الظاهري يستلزم انحلال العلم الاجمالي فكذلك ثبوت الاحكام الظاهرية في خصوص الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال أو الازيد موجب لانحلال العلم الاجمالي المتوسط ويرد على هذا التقرير (أولا) ما يرد على ما افاده المحقق صاحب الحاشية وصاحب الفصول (قدهما) في تقريب حجية الظن بالطريق من العلم الاجمالي بجعل طرق مخصوصة غير متميزة لنا بخصوصهما إذ لا فارق بين مقامنا وبين ما أفاداه الا في أن الشبهة في المقام مصداقية إذ المفروض العلم بصدور اخبار كثيرة غير متميزة باشخاصها فيعمل في تعيينها بالظن واما الشبهة على ما أفاداه فحكمية وانما يعمل بالظن في تعيين كلي الحجية من غيرها وحاصل الايراد المشترك هو انا قد ذكرنا مرارا ان الحجية والطريقية وان كانتا تشتركان مع بقية الاحكام في استحالة اخذ العلم بهما في موضوعهما الا انهما تفترقان عنها بان الحجية حيث إن معناها الوسطية في الاثبات فلا يترتب على وجودها الانشائي أثر أصلا بل لا بد في ترتب الأثر عليها من وصولها إلى المكلف موضوعا وحكما وهذا بخلاف بقية الاحكام فان محركيتها وباعثيتها وإن كانت تتوقف على الوصول الا انه ربما يترتب الأثر على وجوداتها الواقعية ولو مع عدم الوصول كالإعادة والقضاء فالتعبد بالظهور الموجب لجعل الحكم الظاهري انما يكون عند ثبوت الصدور ووصول الحجة ويستحيل التعبد بظهور ما لم يصل وحيث إن الاخبار الصادرة من المعصومين عليهم السلام غير واصلة لنا اشخاصها كما هو المفروض فلا يمكن ان تتصف بالحجية ومعه لا يمكن التعبد بظهوراتها حتى يكون هناك احكام ظاهرية موجبة لانحلال المعلوم بالاجمال ومما ذكرناه يظهر وجه عدم جريان أصالة عدم الصدور تقية أيضا (وثانيا) انا وان سلمنا ثبوت الاحكام الظاهرية في موارد الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد الا انه انما يوجب الانحلال إذا وجب الاحتياط في تلك الموارد مطلقا واما إذا رخص في تركه في الموهومات والمشكوكات للزوم العسر فلا يصير العلم الاجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم المتوسط ضروة احتمال وجود الأحكام الواقعية في المشكوكات والموهومات من الاخبار (فإن قلت) الميزان في الانحلال انما هو العلم بوجود الاحكام الظاهرية في موارد
(١٢١)