نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٩٦
كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البائع: انتهى (وظاهر) إطلاقه شمول الحكم بعدم الانتقال، لما إذا كان المبيع عينا معينا قد شك بشبهة بدوية في كونه خمرا أو خلا (مع أنه) في هذا الفرض، كما يحكم بصحة الشراء وانتقال الثمن إلى البائع، كذلك يحكم أيضا بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشتري (لان) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الاخر (نعم) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن إثباته (نعم لو كان المقصود) من التفريع المزبور صوره تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل والاخر الخمر (لكان) ما أفاده قدس سره من صحة الشراء وعدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى البائع في غاية المتانة (وذلك) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعا، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة (لان) ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين، لا خصوص المالية الشرعية فيها (ولذا) لا شبهة في صدق عنوان البيع والشراء عرفا عند كون الثمن أو المثمن خمرا أو خنزيرا (وحينئذ) فبعد إحراز عنوانه العرفي بالوجدان والشك في صحته وفساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعا وقابليته للانتقال، تجري فيه أصالة الصحة (واما) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية، كالخل مثلا (فإنما) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالاجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخل (ومثله) خارج عن عهدة هذا الأصل (لان) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل إلى البائع (واما) كونه هو الخل بالخصوص فلا، وإن كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا (كما نظيره) في استحباب الكلي المردد بين الباقي والزائل من حيث عدم إثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي (وإن كان) بينهما فرق من جهة أخرى (ولا تنافي) بين الحكم بصحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا، وبين عدم الحكم بانتقال شئ من تركته إلى
(٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 5 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»