فعل من الافعال القائمة بالمنوب عنه والشاك الحامل لا من أفعال الصادر من الغير (فأصالة الصحة) فيه بما هو فعل من أفعال الغير، لا يثبت الصحة بما هو فعل من أفعال المنوب عنه (فيجب) التفكيك بين أثري الفعل من الجهتين، فيحكم باستحقاق النائب الأجير للأجرة، و عدم تفريغ ذمة المنوب عنه (وفيه ما لا يخفى) فان الصحة من الجهة الثانية انما هي من آثار الصحة من الجهة الأولى (لوضوح) ان الفعل الواحد الصادر من الغير بعنوان النيابة عن المنوب عنه إذا كان صحيحا تعبدا، فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلى المنوب عنه بنحو من الانتساب، فكيف لا يكون مبرأ للذمة (إذ لا معنى) لحكم الشارع البناء على صحة فعل النائب من حيث النيابة عن الغير ولاستحقاق الأجرة عليه بهذا العنوان، الا البناء على تفريغ ذمة المنوب عنه (واما حكم) المشهور باعتبار العدالة في النائب عن الحي والميت (فليس) من جهة عدم كفاية صحة التعبدية في فعل النائب من حيث النيابة للصحة من جهة برأة ذمة المنوب عنه (بل انما) هو من جهة إحراز صدور الفعل على وجه النيابة، بلحاظ اقتضاء العدالة للوثوق بصدور العمل النيابي عنه (والا) فمع إحراز صدوره على وجه النيابة عن الغير، اما بالوجدان، أو بغيره من الامارات المعتبرة، لا يظن بأحد منهم التشكيك في اقتضاء الصحة من الجهة الأولى للصحة من الجهة الثانية (مضافا) إلى منع كون الفعل الصادر عن النائب بعنوان النيابة عن الغير من قبيل الفعل بالتسبيب أو الآلة بالنسبة إلى المنوب عنه بحيث يصاف ويستند إليه بإسناد حقيقي (إذ نقول) انه لبس لفعل النائب حتى بمعناه الاسم المصدر الا إضافة واحدة وقيام واحد بالفاعل المباشر دون المنوب عنه (وان) ما يقع عن المنوب عنه انما هو اثره من تفريغ ذمته وتخضعه للمولى وتقربه إليه كما يقع نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد وغيره (فإنه) بإيجاد ما هو آلة الخضوع عن الغير، يقع الخضوع لذلك الغير مع رضائه به بلا احتياج إلى امره بذلك، بخلاف باب التسبيب، فإنه يحتاج فيه إلى أمر من الامر بالايجاد ولا يكفيه صرف رضائه بفعله (فخضوع) المنوب عنه وتقربه إلى المولى وتفريغ
(٩٢ ٥)