ذمته انما يكون من آثار فعل النائب بإيجاد ما هو آلة الخضوع ووظائف العبودية عن قبله، كما أن من آثاره في فرض الاستئجار عليه استحقاق النائب الأجرة عليه، لا انها من آثار إضافة فعل النائب إليه وقيامه به ولو بمعناه، الاسم المصدر، لما عرفت من أنه ليس له الا إضافة واحدة قائمة بالنائب، لا ان له إضافتين، إضافة إلى النائب وإضافة إلى المنوب عنه (وما يرى) أحيانا من انتساب العمل واسناده إلى المنوب عنه (فإنما) هو بنحو من العناية، لا انه بإسناد حقيقي كما في التسبيبيات (وحينئذ) فإذا كان العمل الصادر من النائب بعنوان النيابة عن الغير وتفريغ ذمته محكوما بالصحة، يترتب عليه لا محالة، كلا الاثرين من استحقاق العامل للأجرة وبراءة ذمة المنوب عنه.
(بقي الكلام) فيما يحرز به موضوع الأثر (فنقول) اما في العناوين غير القصدية، كتطهير الثوب وإزالة الخبث عنه، فلا إشكال في أنه يكتفى في جريان أصالة الصحة مجرد إحرازها بصورتها (فإذا) شوهد من يأتي بصورة الغسل المزيل عرفا للخبث وشك في كونه مزيلا شرعا لاحتمال الاختلال ببعض شروطه، يحمل على الصحيح ويترتب عليه اثره (واما في العناوين القصدية)، كالعبادات و المعاملات من العقود والايقاعات المتقومة بالقصد (فالظاهر) كفاية إحراز عناوينها بصورتها أيضا في الحمل على الصحة، ولا يعتنى باحتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعود أو غيره من الدواعي العقلائية (ولذا) لا يتوقف أحد في الاخبار عمن شوهد كونه متلبسا بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة، أو نسك، بأنه يصلى ويزور (فلو شوهد) من يأتي بصورة الصلاة على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعليم، يحمل على كونها صلاة فيسقط عنه التكليف بالصلاة عليه (وكذا) من يأتي بصورة عقد في مقام المعاملة من بيع ونحوه، حيث يحمل على كونه صادرا عن قصد التسبب به إلى المعاملة بحيث يقدم قول من يدعى الصحة إذا تنازعا في صحة العقد وفساده لأجل التنازع في القصد وعدمه (والعمدة) في ذلك هي السيرة العرفية وبرهان اختلال النظام (حيث إنهما ) يقضيان بالحمل على