نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٩١
الأمر السادس قد عرفت ان مقتضى هذا الأصل ترتيب الشاك الحامل جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح التي لها مساس به (فلو صلى) شخص على ميت و شك في صحتها تحمل على الصحيح ويسقط عنه الصلاة عليه، وكذا لو آجر شخصا لتطهير ثوبه، فغسله وشك في صحته من جهة الشك في بعض شروطه من إطلاق الماء أو وروده على النجاسة ونحو ذلك حكم بطهارته بعد إحراز الغسل العرفي، من غير فرق في ذلك بين العناوين القصدية وغيرها (نعم، في العناوين القصدية كعنوان الصلاة يحتاج في جريان أصالة الصحة إلى إحراز القصد المقوم للعنوان أيضا، ولا يكتفى في الحكم بالصحة بصرف إحراز ذات العمل مع الشك في تعنونه بالعنوان الذي ترتب عليه الأثر أو تعلق به الامر (وإذا كان) العمل من الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت، والحج عن العاجز (لا بد) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من استحقاق العامل الأجير للأجرة، وتفريغ ذمة المنوب عنه زائدا عن إحراز العمل المعنون من إحراز وقوعه من الفاعل النائب على وجه النيابة عن المنوب عنه، اما بالوجدان أو بالبينة أو باخبار الفاعل اما مطلقا، أو بشرط عدالته على ما يأتي تفصيله (فإذا) أحرز صدور العمل من النائب على وجه النيابة وتفريغ الذمة عن الغير المكلف بالعمل أولا وبالذات، كالحج عن العاجز والصلاة عن الميت، وشك في صحته لأجل احتمال إخلاله ببعض ما يعتبر في صحته، يحمل على الصحيح، ويترتب عليه جميع ماله من الآثار (ولكن) الذي يظهر من الشيخ (قده) هو الاشكال في الحكم بالصحة في تفريغ ذمة المنوب عنه ولو مع إحراز قصد الفاعل بعمله تفريغ ذمة المنوب عنه (ومحصل) ما أفاده قده هو ان لفعل النائب حيثيتين (الأولى) كونه فعلا من أفعال النائب، وبهذا الاعتبار يترتب عليه آثار صدور الفعل الصحيح منه، كاستحقاقه للأجرة وجواز استئجاره ثانيا (الثانية) كونه فعلا للمنوب عنه عرضا لكونه بمنزلة الفاعل بالتسبيب، فكان الفعل الصادر منه بعد قصد النيابة قائما بالمنوب عنه، وبهذا الاعتبار يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه وعدم وجوب الاستئجار عليه ثانيا (والصحة) من الحيثية الأولى لا يستلزم الصحة من الحيثية الثانية لأنه من هذه الحيثية
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 5 93 94 95 96 ... » »»