في نحو هذه الأمور من حيث اقترانها بالقصد ما لم يعلم كونها مجرد صورة خالية عن قصد عناوينها، ومن حيث اشتمالها على الشرائط الشرعية المعتبرة في صحتها، وان لم يكن اخبار من الفاعل باقترانها بالقصد المقوم لعناوينها (هذا) في غير الأعمال النيابية (واما) في الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت، والحج عن العاجز (فإن كان) الشك فيها من جهة القصد المقوم لعنوان العمل من الصلاتية ونحوها، فحكمها ما تقدم من الاكتفاء في إحراز عناوينها بإحراز صورتها (وإن كان) الشك من جهة وقوعها عن قصد النيابة عن المنوب عنه (فلا طريق) إلى إحرازها الا اخبار العامل بعمله من كونه قاصدا به عن المنوب عنه (ولا إشكال) في قبول قوله، لكونه مما لا يعلم الا من قبله (وهل يعتبر) فيه العدالة، أو يكفي فيه الوثوق، أو لا يعتبر فيه العدالة ولا الوثوق فيه وجوه (أظهرها) الأخير، لكونه مما لا يعلم الا من قبله، فيكتفي باخباره في الحكم بفراغ ذمته واستحقاق الأجرة، وفراغ ذمة المنوب عنه (هذا) إذا كان العمل بصورته أو بعنوانه محرزا بالوجدان (واما لو كان) الشك في أصل وجود العمل وتحققه (فالظاهر أنه) لا طريق إلى إحرازه الا العلم أو البينة من غير فرق بين العناوين القصدية وغيرها، فلو استأجر شخصا لتطهير ثوبه أو للصلاة عن الميت فشك في أصل صدور الغسل المزيل للخبث منه أو إتيانه بالصلاة فلا بد من إحراز أصل العمل اما بالعلم أو بالبينة (ولا يكتفي) باخباره في إحراز العنوان وإن كان عدلا أو ممن يحصل الوثوق من قوله (إذ لا دليل) على حجية اخباره (بل مقتضى الأدلة) كرواية مسعدة بن صدقة من قوله عليه السلام حتى تستبين أو تقوم بها البينة اعتبار التعدد والعدالة في الموضوعات الخارجية (وشمول) أدلة حجية خبر الواحد لمثله، ممنوع (لاختصاصه) بالاخبار القائمة على الأحكام الشرعية (وعلى) فرض عمومها للموضوعات الخارجية، لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار التعدد والعدالة فيها (نعم) لو فرض كونه مندرجا في مورد تحت قاعدة من القواعد المقتضية لقبوله، كقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، أو قاعدة الائتمان، يقبل قوله في ذلك المورد بلحاظ تلك القاعدة، فيحرز به عنوان الموضوع،
(٩٤)