ناشئا من الجهتين: تارة من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في السبب: وأخرى من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في المسبب (فلا بد) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من إجراء أصالة الصحة، تارة في السبب، وأخرى في المسبب بعد إحراز عنوان العقد والبيع العرفي (ولا يكفي) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر مجرد إجرائها في العقد، لما عرفت من أن أصالة الصحة في العقد لا تقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية، فليس شأنه إثبات قابلية المحل للتأثر (واما) المنع عن جريان أصالة الصحة في المسبب، بأنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود إلا الاجماع وليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال من جهة احتمال فقد بعض ما يعتبر فيه: بعد الفراغ عن أهلية المتعاملين وقابلية المعقود عليه شرعا للنقل والانتقال (فمدفوع) بمنع انحصار الدليل بالاجماع المدعى في المسألة (بل العمدة) في الدليل على المسألة، هو برهان اختلال النظام الذي جعل مناطا لاعتبار اليد في رواية الحفص ولازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحة سببا كان أو مسببا (من غير) فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب.
(وتوهم) ان أهلية العاقد لإيجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال مأخوذ في عقد وضع أصالة الصحة، فلا بد من إحرازهما، وإلا فمع الشك فيهما لا تجري أصالة الصحة لرجوع الشك فيهما إلى الشك في عقد وضع هذا الأصل، فكان المرجع حينئذ هو سائر الأصول العملية حسب ما يقتضيه المقام (مدفوع) بأنه إن كان المقصود بذلك كونهما من القيود العرفية للعقد بما هو عقد بحيث لا يصدق العقد عرفا على العقد الصادر من غير البالغ، ولا على العقد الواقع على ما لا يقبل الانتقال، كما هو الظاهر من كلام المحقق الثاني قده في مسألة اختلاف الضامن والمضمون له من قوله بعد ترجيح قول الضامن (فان قلت) ان للمضمون له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا (قلنا) ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، واما قبله فلا وجود له... إلخ ما نقله الشيخ