نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٩٨
خصوص شئ من أعيان تركة المشتري إلى البائع، لا يخلو عن غرابة (اللهم) الا ان يقال إن الحكم بانتقال المعلوم بالاجمال بعنوانه الاجمالي إلى البائع انما يصح، إذا كان بحيث على تقدير انطباقه على كل من الفردين قابلا للانتقال إلى البائع بإزاء المبيع (والا) فعلى فرض عدم قابليته لذلك الا على تقدير خاص، فلا يصح الحكم بانتقاله بإزاء المبيع (وبعد) عدم الحكم بانتقال شئ من أعيان تركته إلى البائع، يلزمه عدم الحكم بصحة الشراء أيضا (ولكن) هذه الدعوى غير وجيهة (والا) لاقتضت الحكم بعدم الصحة حتى في فرض العلم بوقوع الشراء بعين معينة محتمل بشبهة بدوية كونها خمرا أو خلا، لجريان المناط المزبور فيه أيضا (وهو) كما ترى (ثم إنه) قد يورد على الشيخ قده إشكال آخر، (وهو) استلزام الحمل على الصحة في الشراء الصادر، وعدم الحكم بانتقال شئ من تركة المشتري إلى البائع، الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي في مجموع التركة، وفيما لو جمع بعض الورثة أو الثالث بين المبيع، والعوض الذي حكم ببقائه على ملك المشتري (ولكنه) كما ترى فان الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي أحيانا أمر غير مرتبط بصحة الشراء من حيث الشراء في الحكم بانتقال المبيع إلى المشتري تعبدا.
الأمر الثامن في نسبة القاعدة مع الاستصحاب وتقديمها عليه في استصحابات الحكمية والموضوعية (فنقول): اما تقديمها على استصحاب الفساد و ما في معناه من الأصول الحكمية، فلا إشكال فيه (من غير فرق) بين القول بكون القاعدة من الامارات الكاشفة، أو من الأصول المحرزة (ولا بين) جعل الصحة في القاعدة بمعنى التمامية، أو بمعنى ترتب الأثر (فإنه) على جميع التقادير تكون القاعدة مقدمة على الأصول الحكمية المقتضية لفساد المعاملة، وعدم ترتب النقل والانتقال (وهذا) على أمارية القاعدة واضح، فإنها بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على تلك الأصول لكونها رافعة للشك في ترتب النقل والانتقال المأخوذ في موضوع تلك الأصول (وهكذا) الكلام على أصلية القاعدة مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية، لا بمعنى ترتب الأثر (بلحاظ) مسببية الشك في ترتب
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»