بلوغ العاقد حين العقد (إذ بعد) عدم اقتضاء هذا الأصل لا ثبات بلوغ العاقد ورفع الشك من جهته، يجري فيه استصحاب العدم ويترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال، فتقع بينهما المعارضة (ومع) هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص بما ذكرنا من لزوم اللغوية في جعلها لولا تقديمها على تلك الاستصحابات (كما لا مجال) لتقديم الاستصحاب عليها من جهة الحكومة (بتوهم) تسبب الشك في الصحة والفساد حينئذ عن الشك في بلوغ العاقد، وبأصالة عدمه يرتفع الشك عن صحة العقد تعبدا (فإنه) لو تم ذلك فإنما هو فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع القاعدة، لا موردا لها (والا) فعلى فرض أخذه فيها على نحو الموردية، كما هو المفروض من أمارية القاعدة، فلا حكومة للاستصحاب عليها (واما ان بنينا) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى مجرد الامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار (فيمكن) ان يقال بتقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة (لأنها) بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب إلغاء احتمال فساد المعاملة (ومعه) لا يجري استصحاب عدم البلوغ، لخلوه حينئذ عن الأثر (لا يقال) على هذا الفرض لا بد من التعارض أيضا بين الاستصحاب والقاعدة، كالفرض السابق، فكيف التفكيك بينهما (فإنه يقال) ان مرجع التنزيل في الفرض الثاني في استصحاب الموضوع إلى تعبدين تعبد بالموضوع وتعبد بأثره حسب تعدد الشك من حيث الموضوع واثره من الحكم التكليفي أو الوضعي (فإذا) كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة، يكون التعبد بالموضوع لغوا لخلوه عن الأثر (بخلاف) الفرض الأول (فان) فيه لا يكون الا تعبد واحد بالموضوع بلحاظ جعل اثره (ولاجله) يقع التعارض بين التعبد بالصحة بمقتضى القاعدة، وبين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ (ولا مجال) فيه لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في القاعدة بمعنى التمامية، أو ترتب الأثر (هذا كله) على القول بأمارية هذه القاعدة (واما
(١٠٠)