لا ريب في أن الصحة في كل شئ بحسبه (لأنها) بمعنى التمامية، وتمامية كل شئ انما هو بلحاظ وفائه بالأثر المرغوب منه في قبال فاسدة الذي هو عدم تماميته في الوفاء بما هو الأثر المرغوب منه (فصحة الايجاب) مثلا عبارة عن كونه مؤثرا ضمنيا بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد، في مقابل فاسدة الذي لا يكون كذلك، كالايجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية فيه، (فلو تجرد) الايجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الايجاب (لان) القبول معتبر في العقد لا في الايجاب، فالايجاب بدونه على صحته و تماميته في المؤثرية الضمنية (كما أن) صحة العقد عبارة عن تماميته في نفسه في المؤثرية بحيث لو ورد على محل قابل لترتب عليه الأثر واتصف بالمؤثرية الفعلية، في مقابل فاسدة الذي لا يكون كذلك (وبعبارة) أخرى ان الصحة في العقد عبارة عن مفاد قضية تعليقية (وهي) كونه بحيث لو ورد على محل قابل لا تصف بالمؤثرية الفعلية، نظير العلل والأسباب التكوينية بالقياس إلى معلولاتها (لا ان) معنى الصحة فيه هو المؤثرية الفعلية في حصول الأثر على الاطلاق، كما يتوهم (فلو تجرد) العقد عن الأثر، لأجل انتفاء ما يكون شرطا لقابلية المسبب للتأثر من قبله، فلا يوجب ذلك فسادا في العقد، بل العقد بدونه على تماميته في السببية والمؤثرية (وحيث) اتضح ذلك: نقول إن مرجع الشك في الصحة والفساد بعد إن كان إلى تمامية الشئ بلحاظ الأثر المرغوب منه (فلا بد) في جريان أصالة الصحة والفساد في العقود والايقاعات من معرفة ما يكون معروضا للشك في الصحة والفساد من السبب أو المسبب، وذلك لا يكون إلا بملاحظة منشأ الشك في الصحة في كونه هو الشك في فقد الشرائط الراجعة إلى السبب، أو الشرائط الراجعة إلى المسبب (مع ملاحظة) ان الشرط المشكوك فيه من الشرائط العرفية للسبب أو المسبب، أو من الشرائط الشرعية لهما (فإن كان) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب: كالشك في التوالي المعتبر عرفا بين الايجاب والقبول: ومطلق المالية في العوضين (فلا مجرى) لأصالة الصحة، لا في السبب، ولا في المسبب، لرجوع الشك المزبور إلى الشك في مجري أصالة الصحة (ولقد)
(٨٣)