جارية في مواردها (فلا يكون) العمل بأدلة الأصول في مواردها تخصيصا لدليل القرعة، وان أبيت عما ذكرنا من المعنى للمشكل وقلت إنه في العرف عبارة عما يصعب حله وما يتحير المكلف في مقام العمل، فلا يشمل أيضا موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية و الموضوعية، لأنه بجريان تلك الأصول في مواردها لا صعوبة على المكلف ولا تحبر له في مقام الوظيفة الفعلية (نعم) انما يتصور ذلك في مثل عنوان المجهول والمشتبه (حيث) يقع المجال لتوهم المعارضة بين دليل القرعة، وأدلة الأصول الجارية في مواردها (من جهة) دعوى عموم المشتبه للشبهات الحكمية والموضوعية بالشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي (وإن كان) دقيق النظر يقتضي خلافه (لظهور) عنوان المجهول والمشتبه في قوله عليه السلام القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه في الاختصاص بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي وعدم عمومها للشبهات الحكمية مطلقا ولا الشبهات الموضوعية البدوية (بداهة) ظهور عنوان المشتبه في قوله القرعة لكل أمر مشتبه في كونه وصفا لذات الشئ المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء (لا وصفا) لحكمه ولا لعنوانه، ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق (فالشبهات) الحكمية مطلقا حتى المقرونة بالعلم الاجمالي خارجة عن مورد جريان القرعة (لان) الشبهة فيها انما هي في حكم الشئ لا في ذات الشئ (كما) ان الشبهات الموضوعية البدوية أيضا خارجة عن مورد القرعة (لان) الشبهة فيها انما تكون في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي (لا فيما انطبق) عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج، بكونه هذا أو ذاك، كالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي حيث إن فيها يكون كل من الخطاب وعنوان الموضوع وانطباقه في الخارج معلوما بالتفصيل (ولكن) الشك في أن المنطبق عليه عنوان المحرم أي الامرين (ومع خروج) موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية مطلقا والشبهات الموضوعية البدوية من مورد جريان القرعة، بالبيان المتقدم، يعمل بتلك الأصول في موارد جريانها (ولا يحتاج) إلى
(١٠٥)