فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة، تجري فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها (واما الرابع) وهو ما يكون شرطا شرعيا للجز، كالجهر والاخفات بناء على أحد الوجهين، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشئ على مثله حتى تجري فيه القاعدة (واما) بالنسبة إلى المشروط وهو القراءة، فهي وان صدق عليها الشئ الا انه لا يشك في وجودها (نعم) الشك انما هو في صحتها، فتكون مورد لقاعدة الفراغ (ولكن) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع، فضلا عن صورة الشك فيهما (ولم نعثر) أيضا على مثال له غير الجهر والاخفات، كي نبحث عن بيان حكمه.
الأمر العاشر يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك في وجود الشئ أو في صحته راجعا إلى الشك في انطباق المأتي به على متعلق التكليف، بعد العلم باجزائه وشرائطه وموانعه (لأنهما) انما جعلتا لتصحيح العمل المأتي به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه و شرائطه، فلا بد من أن يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق (واما) لو كان الشك في الصحة راجعا إلى الشبهة الحكمية، كالشك في أن الشئ الكذا جز للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز والفراغ، وان حصل منه الشك في الانطباق أيضا (ولا بد) فيه من الرجوع إلى الأصول الأخر من البراءة، أو الاحتياط (ولقد) ذكرنا تحقيق القول فيه في الجز الثالث من الكتاب في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع (نعم) لا فرق في الشك في الانطباق الذي هو مصب قاعدة التجاوز والفراغ بين ان يكون من جهة الشك في إتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه، وبين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتي به لما هو جز المأمور به أو شرطه (فلو صلى) إلى جهة معينة وشك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجري فيه قاعدة الفراغ (ولا وجه) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتي به على المأمور به باجزائه وشرائطه المعلومة في الصورتين