نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
(المسألة الثالثة) في أصالة الصحة في عمل الغير (وتنقيح الكلام فيها) انما هو بتوضيح أمور (الأمر الأول) لا إشكال في اعتبارها في الجملة (ويدل عليه) بعد الاجماع المحقق فتوى وعملا، والسيرة القطعية من المسلمين بل من كل ذي دين في جميع الأعصار على حمل الافعال الصادرة من الغير على الصحيح فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وترتيبهم أثر الصحة عليها (مناط التعليل) الوارد في اخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام بقوله عليه السلام ولولا ذلك ما قام للمسلمين سوق (بل الاختلال) اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد، لأعمية موارد القاعدة من موارد اليد، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات، وإلى ذلك أيضا نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل (بل لعل) هذه الجهة هي المستند للمجمعين، وللسيرة المستمرة من المسلمين، وذوي الأديان وغيرهم في جميع الأعصار والامصار حسب ارتكازهم وجبلتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة وترتيب آثارها (فان) من البعيد جدا ان يكون ذلك منهم لمحض التعبد (نعم لو أغمضنا) عما ذكر، لا يتم الاستدلال لها بالكتاب والسنة، من نحو قوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله عليه السلام: لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو (وقوله سبحانه) اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم (وقوله عليه السلام) ضع أمر أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، وأنت تجد لها في الخير سبيلا (وقوله عليه السلام) ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء: وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما: وان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون (وقوله عليه السلام) لمحمد بن الفضل كذب سمعك وبصرك
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»