فيتوجه عليه إشكال التهافت، إذ الشك في فعل من أفعال الوضوء حينئذ كغسل اليد قبل الفراغ عن الوضوء لا يكون الا شكا في الشئ قبل التجاوز عنه (وفيه) مضافا إلى أن ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية من في صدر الرواية (ان مجرد) بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الذي هو نفس الوضوء (والا) لا اقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضا كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء والمقربية، فيلزم ان يكون الشك في كل جز منها قبل الفراغ عنها شكا فيه قبل التجاوز عن ذلك الجز باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر وبساطته (واما) ما أيدنا به من الرواية بان الوضوء لا يتبعض، فغير مرتبط بالدعوى المذكورة (فان المراد) من التبعيض الممنوع فيه، عبارة عن انفراد بعض اجزائه عن بعض خارجا (لا ان المراد) ان الوضوء باعتبار بساطة اثره اعتبر أمرا واحدا بسيطا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى اجزائه.
(فالتحقيق) في التفصي عن الاشكالات هو الالتزام برجوع الغير في صدر الموثقة إلى الوضوء ولو بملاحظة قرب المرجع الراجع إلى تقييد التجاوز عن المشكوك فيه في خصوص أجزأ الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم بمقتضى الاجماع والصحيح المتقدم بالتجاوز الخاص المساوق للتجاوز عن الوضوء، مع إبقاء التجاوز في كبرى الحصر في الذيل على إطلاقه في مطلق التجاوز عن الشئ (ومرجع) ذلك إلى كشف التوسعة بمقتضى الاجماع والنص في خصوص المورد في محل أبعاض الوضوء وما يلحق به من الغسل و التيمم إلى ما بعد الفراغ عن الوضوء، مع إبقاء ظهور كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن محل الشئ الذي شك فيه على حالها بلا تخصيصه بالتجاوز الخاص (ولا محذور) في الالتزام بهذا المقدار، فان تقييد المورد مع إطلاق الكبرى غير عزيز (نظير) تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجية بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع إبقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلا على إطلاقه لصورة عدم ضم خبر عدل آخر إليه.
(وعلى هذا) البيان يندفع الاشكالات الواردة على الرواية (تارة) من جهة