كبرى واحدة وهي حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة الذي هو الجامع بين الشك في أصل الوجود والشك في الوجود التام (والا) فبناء على الاخذ بما يقتضيه ظواهر تلك الأخبار من تعدد القاعدة وتمحض بعضها في قاعدة التجاوز، وبعضها، بقاعدة الفراغ، لا يبقى مجال لهذه التكلفات، ولا لالقاء المعارضة بين مفاد الاخبار كما هو ظاهر واضح (واما توهم) ان وحدة السياق في تلك الأخبار يقتضى حمل الجميع على معنى واحد وبيان كبرى واحدة وهي حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة الجامع بين الشك في أصل وجود الشئ، والشك في الوجود التام (فكلام ظاهري) بالنسبة إلى الاخبار المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض المختلفة مفادا من كونه في كل واحد معنى غير ما يظهر من الاخر (إذ في مثله) لا مجال لتوهم وحدة السياق بينها كي تقتضي إرجاع تلك المختلقات مضمونا إلى معنى واحد (فالتحقيق) في المقام هو ان المستفاد من اخبار الباب قاعدتان (إحداهما) قاعدة الشك في الشئ بمفاد كان التامة بعد خروج وقته و تجاوز محله المعبر عنها بقاعدة التجاوز (والثانية) قاعدة الشك في صحة الشئ بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (واما) قاعدة الشك في وجود العمل الصحيح بمفاد كان التامة، فلا يستفاد من اخبار الباب، ولا يكون له في شئ منها عين ولا أثر (ثم إن هاتين) القاعدتين متصادقتان بعد الفراغ عن مركب شك في صحته من جهة الشك في وجود بعض اجزائه مما تجاوز محله فيما عدى الجز الأخير، فإنه بالنسبة إلى الجز المشكوك وجوده، يكون مورد للقاعدة الأولى، وبالنسبة إلى نفس العمل المركب الذي شك في صحته، يكون مورد للقاعدة الثانية (وتفترق) الأولى عن الثانية، فيما لو شك في وجود جز من أجزأ العمل المركب بعد تجاوز محله و قبل الفراغ عن العمل، كالشك في الركوع بعد ما سجد (كما أنه) تفترق الثانية عن الأولى فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في صحته من جهة الشك في بعض ما اعتبر في صحته كالترتيب والموالاة ونحوهما مما ليس له وجود مستقل يصدق عليه الشئ.
(ثم إنه) مما يترتب على اتحاد القاعدتين وتعددهما، انه لو علم بفوت سجدة واحدة