مورده وعدم التعدي منه إلى غيره من المقدمات.
(ثم لا فرق) في الغير المترتب على المشكوك فيه بين كونه جز للمركب، وبين غيره (واحتمال) اختصاصه بما يكون جز (يدفعه) ظهور هذه النصوص في عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد الدخول في القيام الشامل بإطلاقه لحال عدم الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات، (ولذا) لو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قرأته ولا يجب عليه القيام لفوات محله، وان وجب عليه ذلك لأجل الركوع، للزوم كونه عن قيام (وكذا) لا فرق بين كونه جز مستقلا، وبين كونه جز الجز كأبعاض القراءة، فلو شك المصلى في آية بعد الدخول في آية أخرى من الحمد أو السورة، لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه، فضلا عما لو شك في أول السورة وهو في آخرها (ومجرد) عدم ذكر مثله في أمثلة اخبار الباب لا يقتضى المنع عن شمول القاعدة لأجزأ الاجزاء بعد صدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله بالدخول في غيره عليه، واندراجه في الكبرى الكلية التي أفادها الإمام عليه السلام بقوله، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (والا) لاقتضى المنع عن جريان القاعدة فيما لو شك في قراءة الفاتحة بعد الدخول في السورة، بل وبعد الدخول في القنوت (إذ المذكور) في الرواية رجل شك في القراءة بعد ما ركع، مع أنه ليس كذلك (نعم) قد يشك في شمول الاخبار للشك في أبعاض آية بعد الدخول في البعض الاخر منها (وأولى) بالتشكيك ما لو شك المصلى في جز من الكلمة بعد الدخول في الجز الاخر منها، لامكان دعوى انصراف الشئ وكذا الغير في الاخبار ولو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا، وإن كان في اعتبار الشارع جز للجز، لا جز مستقلا (ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر انه لا فرق أيضا في الغير المترتب على المشكوك بين ان يكون من الأجزاء الواجبة، أو المستحبة كالقنوت على أقوى الوجهين، بل وجلسة الاستراحة (ولا) بين كونه جز مستحبا، وبين كونه مستحبا نفسيا في حال الصلاة، كالفنون على الوجه الاخر (ولا) بين كونه من المستحبات الداخلية،