الرواية خارج عن السداد (وان التحقيق) هو إبقاء الكبرى في الرواية على ظاهرها من الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، مع إبقاء التجاوز فيها أيضا على إطلاقه، بإرجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان خصوص التجاوز في المورد، دون غيره (وعليه) تندفع شبهة المعارضة من رأسها (إذ حينئذ) يكون الجميع على مفاد واحد، غاية الأمر يقيد خصوص مورد هذه الرواية في الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم كما هو المشهور بمقتضى النص والاجماع بمرتبة خاصة من التجاوز (ومن المعلوم) ان هذا التقييد في الوضوء الذي هو مورد الرواية وما يلحق به من سائر الطهارات كما يوجب رفع اليد عن عموم كبرى ذيل الرواية، كذلك يوجب رفع اليد عن الكبرى المضروبة في ذيل أفعال الصلاة (وعلى هذا البيان) تبقى القاعدة أيضا على عمومها الشامل لافعال الصلاة وغيرها من سائر المركبات، بلا احتياج إلى تخصيصها بأفعال الصلاة (إذ التخصيص) المزبور مع كونه خلاف ظاهر كل شئ في الدلالة على العموم والاستيعاب لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه بحسب الوضع كما حققناه في محله، وقيامه بذلك مقام مقدمات الحكمة الجارية في المدخول (انما يثمر) في فرض ورود شبهة المعارضة، كما على المبنيين المتقدمين (والا) فعلى ما ذكرنا من المبنى لا موقع لشبهة المعارضة حتى يحتاج إلى منع التعميم في مثل عموم كل شئ وعموم قوله عليه السلام انما الشك في شئ لم تجزه (مع أنه) على فرض ورود شبهة المعارضة حتى على المبنى المختار، لا يجدى مجرد منع التعميم في قوله كل شئ في دفع الاشكال، فإنه مع عموم قوله انما الشك و شموله لباب الصلاة يتوجه إشكال المعارضة المزبورة في أفعال الصلاة كما هو ظاهر.
الأمر الثاني قد عرفت انه يعتبر في قاعدة التجاوز امران (أحدهما) ان يكون الشك متعلقا بوجود الشئ بمفاد كان التامة، وبذلك يختص جريانها بما لو كان الأثر المهم على وجود المشكوك فيه، لا على حيث اتصافه بكذا، ومن هنا لا تجري القاعدة في الشك في ركعات الصلاة (لان) الأثر المهم على ما يستفاد من الأدلة من نحو قوله عليه السلام تشهد وسلم في الرابعة انما هو على حيث اتصاف الركعة بالرابعة بمفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة (ولأجل ذلك قلنا أيضا ان عدم