نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٨
من غير فرق في ذلك بين أن تكون مسبوقة بيد أخرى محترمة أولا (فإنه) على كل تقدير يعامل مع ذي اليد الفعلي معاملة المالك لما في يده، ولا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الأول، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور (وكذا الحال) فيما إذا أقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر (فإنه) مع عدم من يدعى الملكية لا أثر لاقراره ولا لقيام البينة المزبورة، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد، فلا ينتزع المال من يده.
(ومنها) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال (فان) لم تثبت ملكية المال للمدعي، ببينة ونحوها فلا إشكال في استقرار المال في يده أيضا وعدم انتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي (وان ثبت) كون المال ملكا للمدعي (فإن كان) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة، أو إقرار من ذي اليد، أو بعلم الحاكم، فلا إشكال في أنه ينتزع منه المال ويسلم إلى المدعي، على إشكال في الأخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه (واما إن كان) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال، (فتارة) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم (و أخرى) يكون بالبينة، (وثالثة) بإقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي.
(فعلى الأول) لا إشكال في عدم انتزاع المال عن ذي اليد، لأنه لا أثر لعلم الحاكم بان المال سابقا كان ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي (واستصحاب) بقاء المال على ملك المدعي، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي أمارة على الملكية الفعلية لذي اليد.
(وعلى الثاني) فالمحكي عن بعض انه ينتزع المال عن ذي اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي الا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه (وحكى) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد (و لكن الأقوى) عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا (لوضوح) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى
(٢٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 32 33 ... » »»