نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٤
المزبور أجنبيا عن مرحلة المانعية عن أمارية اليد المزبورة وحجيتها (لأنها) اما ان لا يشملها دليل الاعتبار من الأول، واما ان يشملها (فعلى الثاني) لا يصلح الاستصحاب المزبور للمنع عن أمارية اليد المزبورة وحجيتها (وعلى الأول) هي بنفسها غير مشمولة لدليل الاعتبار ولو لم يكن هناك استصحاب (فالتمسك) بالاستصحاب المزبور في هذه المرحلة أجنبي غير مفيد (نعم) في فرض عدم شمول دليل الاعتبار لليد المزبورة، يثمر هذا الاستصحاب في مرحلة ضمان صاحب اليد (حيث) انه بعد عدم اقتضاء أصالة بقاء ملكية الغير للمال لاثبات الغصبية أو الأمانية لليد الا على المثبت، يؤخذ باستصحاب عنوان غصبية اليد أو أمانيتها للحكم بالضمان وعدمه (ولكن) هذه الجهة غير مرتبطة بمقام مانعية الأصل عن أمارية اليد كما هو ظاهر.
(ومن هذا البيان) يظهر الحال فيما بنوا عليه من قبول السجلات وانتزاع المال من ذي اليد المدعى للملكية إذا كان في يد الطرف ورقة الاستئجار المعتبرة المثبتة لكون اليد على المال يدا إجارية (حيث إن) بنائهم على قبول السجلات وانتزاع المال من صاحب اليد ليس من جهة تقديم الاستصحاب المزبور على اليد، بل انما هو من جهة عدم مشمولية اليد المعلوم حدوثها على مال الغير بعنوان الغصب أو الأمانة من الأول لدليل الاعتبار (إذ حينئذ) يكفي في انتزاع المال عن يده مجرد استصحاب بقاء ملكية الغير للمال، بلا احتياج إلى استصحاب عنوان اليد الا في مقام الحكم بالضمان وعدمه.
(واما الصورة الثانية) وهي ما إذا كان اليد على ما لا يكون قابلا للنقل والانتقال الا بأحد المجوزات كالوقف (فتارة) يعلم كيفية حدوثها على المال وانها حدثت على ما كان وقفا بعنوان الغصب أو الإجارة واحتمل بعد ذلك طرو بعض مسوغات انتقاله إلى ذي اليد (وأخرى) لا يعلم ذلك بل يحتمل اقترانها حين حدوثها على المال ببعض المجوزات الموجبة لانتقالها إليه، وبالجملة يحتمل حدوثها بعد بطلان الوقف وكونها يدا مالكية من بدو حدوثها (فعلى الأول) فالحكم
(٢٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5 ... » »»