نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٣١
لكون مخالفه مدعيا (فتسليم) حجية هذا الأصل حينئذ واقتضائه للانقلاب المزبور، يلازم سقوط اليد عن الامارية، فيترتب عليه انتزاع المال من يده وتسليمه إلى المدعى عملا بأصالة عدم الانتقال (ومرجع) ذلك إلى ملازمة حجية الأصل المزبور مع سقوط اليد عن الحجية بالنسبة إلى الملكية الفعلية، لعدم إمكان الجمع بينهما في الحجية (وبذلك) يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن الفرض السابق، فان بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعى حجية أصالة عدم الانتقال (ومثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض يستدعى حجية أصالة عدم الانتقال (ومثله) يلازم ارتفاع حكم اليد، بخلاف الفرض السابق، فإنه من جهة عدم اقتران الأصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، ولازم حجتها عدم جريان الأصل المزبور لانتفاء الشك في اثره بمقتضى حكومة اليد عليه (الا) إذا فرض هناك إجماع أيضا على الانقلاب وتقديم قول المدعى على قول ذي اليد في مقام تشخيص المدعى و المنكر (ولكن) عهدة إثباته على مدعيه، أو يقال إن الاقرار بالملكية السابقة للمدعى إقرار له باليد الفعلية، فينتزع منه المال وهو أيضا كما ترى (هذا إذا كان) الاقرار بالملكية السابقة للمدعى.
(واما إذا) كان الاقرار بالملكية السابقة لمورثه فحكمه حكم الاقرار للمدعى في أنه بانضمام دعوى الانتقال من المورث ينقلب إلى كونه مدعيا، فينتزع المال من يده، لا بدونه (وذلك) لا من جهة توهم ان الاقرار بالملكية السابقة لمن يرثه المدعى إقرار من ذي اليد الوارث المدعى، بخيال ان الوارث بقيامه مقام مورثه يصير طرفا لإضافة الملكية القائمة بالمالك والمملوك، وبذلك يكون الاقرار بالملكية للمورث إقرارا بها للوارث (لوضوح) ان مجرد الاقرار بالملكية للمورث في زمان لا يكون إقرارا للوارث فعلا، خصوصا مع طولية ملكيته للمال لملكية مورثه له (بل انما) هو من جهة أصالة بقاء المال على ملك المورث وعدم انتقاله منه إلى حين موته المبتني حجتها على عدم حجية اليد من الخارج ولو للاجماع (هذا) إذا كان الاقرار بالملكية السابقة مع دعوى الانتقال إليه من المدعى أو من مورثه.
(واما إذا) كان الاقرار بالملكية للموصي مع كون المدعى هو الوصي أو
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 5 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»