اللا بيان الذي هو موضوع البراءة العقلية، كما أنه يتحقق المؤمن عند قيامها على الإباحة فيرتفع احتمال الضرر والعقوبة الذي هو موضوع حكم العقل بالاحتياط، ويرتفع به أيضا التحير الذي هو موضوع حكمه بالتخيير (نظير التخصص) غير أن الميز بينهما هو ان في التخصص يكون خروج المورد عن تحت دليل الاخر ذاتيا، كما في خروج زيد الجاهل عن عموم أكرم العلماء، بخلافه في الورود، فان خروج المورد عن تحت دليل المورود عرضي ناشئ عن تصرف من الشارع بالتعبد بدليل الوارد، بحيث لولا عناية التعبد بدليله لكان دليل المورود جاريا وشاملا للمورد (ولذلك) نفرق في الأصول العقلية تخصصا وورودا بين الأدلة القطعية والتعبدية بخروج المورد عن مجرى الأصول في الأول من باب التخصص وفي الثاني من باب الورود (وأما الحكومة) فهي عبارة عن كون أحد الدليلين متعرضا لحال مفاد دليل آخر، اما بعناية التصرف في عقد وضعه توسعة أو تضييقا بإدخال ما يكون خارجا عنه أو إخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله زيد عالم أوليس بعالم عقيب قوله أكرم العالم (وأما) في عقد حمله بكونه ناظرا ولو بدوا إلى تعيين مفاده، كقوله لا ضرر ولا ضرار ولا حرج في الدين بعد تشريع الاحكام، أو قبله (وبذلك) يفترق الحاكم عن المخصص، فان الحكومة بحسب النتيجة وإن كانت تشارك التخصيص من حيث كون خروج المورد عن تحت دليل الاخر حكميا لا حقيقا، (الا ان الفرق) بينهما هو ان في التخصيص يكون خروج المورد عن تحت العام بلا تصرف من المخصص في عقد وضع العام أو عقد حمله كما في قوله لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء، وفي الحكومة يكون ذلك بعناية تصرف من الحاكم في عقد وضع المحكوم إدخالا أو إخراجا، أو في عقد حمله (وربما) يكون بينهما الفرق من جهات أخرى يأتي تفصيله في مبحث التعادل والتراجيح. (وبعد ما عرفت ذلك) نقول إن التنزيل المستفاد من أدلة الامارات، اما ان يكون ناظرا إلى حيث تتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع، واما أن يكون ناظرا إلى المؤدى بإثبات كونه هو الواقع، بلا تكفله لحيث تتميم كشف الامارة
(١٧)