لصاحبها، لا في مقام التأسيس، كي يمكن الاخذ بإطلاقها لحجية مثل هذا اليد (نعم) لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأماريتها واعتبارها مطلقا (لا مجال) لتقديم استصحاب ملكية المال للمالك أو استصحاب حال اليد عليها (بدعوى) ان استصحاب حال اليد يمنع عن أمارية اليد للملكية لان اليد انما تكون أمارة على الملك وتثبت الملكية الفعلية إذا لم تكن معنونه بعنوان الغصب أو الأمانة أو الإجارة، و الاستصحاب يثبت بمدلوله المطابقي تعنونها بالغصبية أو الأمانية، فلا يبقى معه مجال الكشف بها عن الملكية (إذ فيه) انه بعد فرض أمارية اليد واحتمال انقلابها بقاء إلى يد مالكية لا مجال لجريان الاستصحاب المزبور فضلا عن تقدمه عليها، (لان) لازم أمارية هذا اليد وشمول دليل الاعتبار لها، هو كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها، ولازم تطبيق يد المالكية عليها هو عدم كونها غصبية ولا أمانية في الظاهر، فيرتفع به موضوع الأصل من جهة حكومتها عليه (كما هو الشأن) في مطلق معارضة غير الامارات معها (نعم) انما يكون لمثل هذا الكلام مجال، إذا كان الجهل بالعنوان في دليل الاعتبار مأخوذا في موضوع اليد، لا مأخوذا فيها على نحو الموردية (إذ بعد) عدم اقتضاء اليد لرفع مثل هذا الجهل المأخوذ في موضوعها تكون الاستصحاب المزبور بإثباته لعنوان اليد حاكما عليها (ولكن) ليس الامر كذلك بل الجهل فيها مأخوذ على نحو الموردية، فيرتفع بدليل اعتبارها تعبدا، وبذلك يرتفع موضوع الاستصحاب المزبور (مع أن) لازم ذلك هو كون اليد من الأصول، لا من الامارات وهو مع أنه خلاف التحقيق، خلاف مختار القائل المزبور أيضا (وحينئذ) فالالتزام بكون اليد من الامارات الملازم لاخذ الجهل بالعنوان فيها على نحو الموردية، مع دعوى جريان الاستصحاب في عنوان اليد وحكومته على اليد لا يخلو عن تهافت واضح (وحينئذ) فالعمدة في المنع عن حجية مثل هذه اليد ما ذكرناه من عدم مشموليتها من الأول لدليل الاعتبار، لا انها تكون بنفسها مشمولة لدليل الاعتبار وان استصحاب عنوان اليد مانع عن حجيتها (فعلى كل تقدير) يكون
(٢٣)