نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٧
كما في فرض إناطة الحجية فيها عقلا بالشك في القابلية، فإنه من جهة موردية الشك للامارة تجري اليد وبجريانها يرتفع الشك الذي هو مأخوذ في الاستصحاب (واما) ان يجري ويعارض اليد، كما في فرض إناطة اليد في حجتها شرعا بالشك في القابلية وعدم العلم بها بعد البناء على رجوع التنزيل في مفاد لا تنقض إلى المتيقن (نعم)، على المختار من رجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين يجري الاستصحاب في هذا الفرض فيوجب سقوط اليد عن الحجية بمناط الحكومة وذلك بناء على إمكان أمارية الشئ بالنسبة إلى الملزوم دون اللازم أو بالعكس، وإلا فعلى فرض عدم التفكيك بينهما في أمارية الشئ لا محيص من المعارضة بين اليد والأصل المزبور (لان) كل واحد يرفع موضوع الاخر (وبعد) انتهاء الأمر إلى ذلك، أمكن دعوى تعين الأخير (لأنه) القدر المتيقن من دليل حجية اليد، كما هو الشأن في كل مورد دار الامر في الشئ بين المطلق والمقيد مع لبية دليله، حيث إن المتيقن منه هو المعنى المضيق دون الموسع (وعليها فيندفع احتمال عدم إناطة حجية اليد بشي أصلا، أو إناطتها بالشك في القابلية بإناطة عقلية المستلزمة لجريان دليل اليد ولو مع قيام الاستصحاب على الخلاف (واما) احتمال كون المنوط به هو القابلية الواقعية المستتبعة لسقوط اليد بنفسها عن الحجية بصرف الشك في القابلية فبعيد جدا، لاقتضائه إلغاء اليد في كثير من الموارد التي يرجع الشك فيها إلى الشك في قابلية المحل للملكية وللنقل والانتقال (وهو) كما ترى ينافي التعليل المذكور في الرواية، بأنه لو لم يجز هذا لم يبق للمسلمين سوق الظاهر في التوسعة والتسهيل في ذلك حفظا لنظام المعاملات وعدم اختلال السوق وتعطيله فتدبر.
(واما الصورة الثالثة) وهي ما تكون اليد على ما يقبل النقل والانتقال بطبعه واحتمل انتقال المال إلى صاحب اليد من بد وحدوثها (فهي) على أقسام (منها) ما إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال، ولم يكن اعتراف من ذي اليد أيضا على خلاف ما تقتضيه اليد، ولا قيام البينة على ملكية، ما في اليد للغير (ولا إشكال) في الاخذ باليد في هذا القسم ووجوب ترتيب آثار الملكية لذي اليد
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 32 ... » »»