عن الحجية والأمارية ولو لم يكن هناك استصحاب، لا انها كانت حجة وبالاستصحاب تسقط عن الحجية (فتحكيم الاستصحاب) حينئذ على اليد وإسقاطها به عن الحجية مما لا وجه له (واما على الثاني) وهو إناطة الحجية بالشك وعدم العلم بعدم القابلية (فإن كانت) الإناطة عقلية فلا مانع عن الاخذ باليد والحكم بالملكية مع الشك المزبور (واستصحاب) عدم القابلية وعدم طرو مجوزات النقل و الانتقال، غير مثمر في المقام بعد عدم اقتضائه لنفي الشك في القابلية، وعدم كونه ناظرا إلى الآثار العقلية من نفي ما هو شرط حجية اليد وأماريتها على ملكية ما في اليد (بل اليد المزبورة) حينئذ بمقتضى دليل اعتبارها ترفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتكون حاكمة عليه (وإن كانت) الإناطة شرعية (فان قلنا) في مفاد لا تنقض بان التنزيل فيه راجع إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرآتا أو طريقا إلى المتيقن، فلا ثمرة أيضا للاستصحاب في إسقاط اليد عن الحجية، بلحاظ عدم اقتضائه لرفع الشك عن القابلية المزبورة (لوضوح) ان مثل هذه الجهة مخصوص بالامارات دون الأصول، فيجري حينئذ دليل اليد ويقتضي الحكم بملكية ما في اليد لصاحبها (نعم) غاية ما يقتضيه الاستصحاب المزبور حينئذ وقوع المعارضة بينه وبين اليد (فإنه) بعد عدم اقتضاء اليد حسب إناطة حجيتها شرعا بالشك في القابلية، لرفع هذا الشك الذي أنيط به حجيتها، يجري الاستصحاب، فيتحقق بينهما المعارضة (وان قلنا) برجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين والامر بالمعاملة مع اليقين السابق معاملة الباقي، يكون الاستصحاب حاكما على اليد (من جهة) كونه بالعناية مثبتا للعلم بعدم قابلية المال للنقل والانتقال فيرتفع به ما هو شرط حجية اليد وأماريتها.
(فتلخص) ان الاستصحاب اما ان لا يحتاج إليه أصلا، كما في فرض إناطة اليد في حجيتها بالقابلية الواقعية، فان مجرد الشك في القابلية كاف في سقوط اليد عن الحجية بلا احتياج إلى الاستصحاب (واما) ان لا يجري لحكومة اليد عليه