عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، ومؤدى القاعدة بعد إن كان هو البناء على حدوث ما يكون رافعا للحالة السابقة، رافعة لموضوع الاستصحاب (فمدفوع) بمنع السببية والمسببية بينهما (كيف) وان بقاء عدم الشئ مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة، ومعه أين يمكن دعوى السببية والمسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب ورافعه لموضوعه (فالأولى) حينئذ في وجه الحكومة ان يقال إن القاعدة لما كانت ناظرة إلى نفى الشك وانه ليس بشي في المنع عن الجري العملي على وفق احتمال الوجود في الاستصحاب تقتضي رفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب، فتكون حاكمة عليه بخلاف الاستصحاب إذ هو لم يكن ناظرا الا إلى إثبات المتيقن أو اليقين في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك فتكون القاعدة من هذه الجهة نظير أدلة النافية للشك في كثير الشك، ولشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، بالنسبة إلى أدلة الشكوك الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، وعلى البطلان في صلاة الصبح والمغرب وفي الأوليين من الرباعية، في أنها من جهة تكلفها لنفي الشك وكونه ليس بشي تكون حاكمة على الاستصحاب، وان لم تكن ناظرة إلى تتميم الكشف لتصير أمارة كما هو مبنى الوجه الأول (ومع الإغماض) عن ذلك لا محيص في تقديمها على الاستصحاب بكونه بمناط التخصيص (اما للاجماع)، واما من جهة ورود القاعدة في مورد الاستصحاب (فإنه) لولا تقديمها عليه يلزم لغوية جعلها (لأنه) ما من مورد تجري فيه القاعدة الا ويجري فيه الاستصحاب.
واما المقام الثاني فقد اختلف كلماتهم في أن ما يسمى بقاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة عامة لموارد الشك في الشئ بعد التجاوز عن المحل، و الشك في صحته بعد الفراغ عن العمل، وان الكبرى المجعولة فيهما كبرى واحدة (أو انهما) قاعدتان مستقلتان غير مرتبطة إحداهما بالأخرى ولا يجمعهما جامع واحد، ظاهر كلام الشيخ قدس سره وتبعه غير