بالملكية (كما لا إشكال) أيضا في عدم كونها من الأمور التي ثبت اعتبارها بتأسيس من الشرع، بل هي مما استقرت عليه طريقة العرف والعقلاء، كما يرشدك إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث بقوله عليه السلام ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق (وانما الكلام) في أنها من الامارات أو من الأصول العملية (فان) مجرد بناء العرف والعقلاء على الاخذ بها وترتيب آثار ملكية ما في اليد لصاحبها لا يقتضى أماريتها (لان) العقلا كما أن لهم أمورا يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع (فيمكن) ان يكون اعتبارهم اليد في الحكم بالملكية لصاحبها من جهة كونها من الأصول المتوقف عليها نظام معاملاتهم، لا من جهة كونها من الامارات الكاشفة عن الواقع (كما أن) مجرد تقدم الاقرار و البينة عليها لا يقتضي أصليتها، لأنه كثيرا يتقدم الامارات بعضها على بعض من جهة أقوائية كشفه، فيمكن أن تكون اليد من الامارات الكاشفة عن الواقع، ومع ذلك يقدم الاقرار والبينة عليها (وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال للتشبث بالأخبار الواردة في الباب لاثبات أماريتها (لأنها) انما كانت واردة في مقام تقرير سيرة العقلا وبنائهم على ترتيب أثر الملكية على ما في اليد لصاحبها، وهذا المقدار كما يناسب أمارية اليد يناسب أصليتها أيضا (ولكن) الانصاف هو كونها من الامارات الكاشفة نوعا عن الواقع (لان) الظاهر من بناء العرف والعقلاء على الاخذ باليد انما هو لكشفها الناشئ عن غلبة ما في اليد لصاحبها بنحو موجب لركون النفس إليها، لان الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده، (لا ان) ذلك منهم لمحض تعبدهم بها لاستقامة نظام معاملاتهم، فان ذلك وإن كان ممكنا في نفسه كما أشرنا إليه الا انه بعيد جدا (وحينئذ) فلا ينبغي الاشكال في كونها من الامارات العرفية العقلائية، وفي تقدمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (نعم) يبقى الكلام في أن اعتبار اليد في باب الاملاك، هل هو بنحو الاطلاق ولو مع كونها معلوم العنوان من بدو حدوثها ككونها عادية أو أمانية أو عدم كون المال
(٢١)