التعبدي للواقع (فلا مجال) لتقريب حكومة الامارات على الأصول (لوضوح) عدم اقتضاء الامارة حينئذ لا ثبات الاحراز التعبدي للواقع و نفى الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع (فان) غاية ما يقتضيه دليل الامارة حينئذ انما هو مجرد تنزيل المؤدي منزلة الواقع والامر بالمعاملة معه معاملة الواقع، ومثله غير مثبت للعلم بالواقع ولو تعبدا كي به يتحقق مناط حكومتها على أدلة الأصول (وبذلك) نقول إن ما أفاده المحقق الخراساني قده من منع الحكومة على هذا المسلك الذي هو مختاره في غاية المتانة، وإن كان ما أفاده حينئذ من تقريب الورود في غير محله كما بيناه (وحينئذ) فبعد انهدام أساس حكومة الامارات وورودها على أدلة الأصول، يتحقق التنافي لا محالة على هذا المسلك بين مفاد الامارات وبين مفاد الأصول (حيث إنه) مع بقاء الشك الوجداني بالواقع على حاله وعدم ارتفاعه بقيام الامارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا، يجري فيه الاستصحاب لا محالة، ومعه لا بد وأن يكون تقديم الامارة عليه بمناط التخصيص، لا بمناط الحكومة أو الورود (بل لازم) هذا المسلك أيضا عدم قيام الامارة مع مقام القطع المأخوذ جز الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية (لان) ذلك من لوازم رجوع التنزيل فيها إلى تتميم الكشف وإثبات الاحراز التعبدي للواقع (ولكن) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المسلك (فان التحقيق) كما حققناه في محله هو المسلك الأول، وعليه يكون تقديمها على الأصول التي منها الاستصحاب بمناط الحكومة، كما أنه عليه يصح قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي جزا أو تماما (ثم إن) ما ذكرناه من حكومة الامارات على الأصول انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية، والا فبالنسبة إلى الأصول العقلية، كالبرأة والاحتياط والتخيير فتقديمها عليها لا يكون الا بمناط الورود كما أشرنا إليه ووجهه واضح.
(١٩)