نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٣٥
نصوص اعتبار السوق وأماريته كونه من جهة غلبة يد المسلمين، كقوله عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمون إلخ، فيكون اعتباره لكونه أمارة على اليد التي هي الامارة على التذكية، لا لكونه بنفسه أمارة عليها في مقابل اليد (ولكن) في الاستفادة المزبورة نظر، فان الظاهر من نصوص السوق كونه بنفسه أمارة على التذكية، كما أن القدر المستفاد من نصوص الباب بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها انما هو الحكم بتذكية ما في يد المسلم من اللحوم والجلود في صورة اقتران اليد بالتصرف فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة، لا مطلقا ولو مع عدم اقترانها بما لا يليق صدوره من المسلم (ولقد) أجاد صاحب الجواهر فيما أفاد في المقام بقوله: ان المراد بيد المسلم التصرف فيه على الوجه الممنوع في الميتة أو اتخاذه لذلك، وهل يكفي في الثاني مجرد كونه في يده وان احتمل انه يريد الالقاء مثلا إشكال، أقواه العدم، لأصالة عدم التذكية والشك في انقطاعها بذلك، إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمل في النصوص والفتاوى الا من جزئيات أصالة الصحة في فعل المسلم إلخ (الا) ان يدعي استقرار السيرة المتشرعة على الحكم بتذكية ما في يد المسلم من الجلود و اللحوم ولو مع تجردها عن التصرفات الممنوع كونها في الميتة (ولكن) الاشكال في إثبات ذلك (نعم) لو أخبر المسلم بتذكية ما في يده من الجلود واللحوم يسمع منه ذلك، كما يسمع منه اخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته (ولكن) ذلك من جهة قوله، لا من جهة يده.
(المسألة الثانية) في قاعدة التجاوز والفراغ، ولا إشكال في تقدمهما على الاستصحاب (وانما الكلام) في مقامين:
(الأول) في وجه تقدمهما على الاستصحاب من أنه بمناط الحكومة أو التخصيص (الثاني) في أنهما قاعدة واحدة وان الكبرى المجعولة في إحداهما عين الكبرى المجعولة في الأخرى، أو انهما قاعدتان مستقلتان وان الكبرى المجعولة
(٣٥)
مفاتيح البحث: المنع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»