نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
أقواهما الثاني لعموم أمارية اليد في اختصاص ما في اليد لصاحبها، فيجوز له التصرف فيما بيده وتحت استيلائه تصرف الملاك في أملاكهم (ويدل) عليه مضافا إلى السيرة عموم التعليل في خبر حفص بن غياث باختلال السوق ونظام المعاملات الشامل لمثل الفرض (مؤيدا ذلك) في ذيل صحيحة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام قلت:
فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال عليه السلام: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت: لا قال عليه السلام: فهو له، حيث يستفاد من حكمه عليه السلام بان ما في الصندوق له مع كونه شاكا فيه، عموم اعتبار اليد حتى بالنسبة إلى صاحبها.
الثاني إذا قامت البينة على عدم مالكية إنسان لما في يده، أو أقر ذو اليد بذلك فهل تسقط اليد عن الاعتبار رأسا حتى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات، فينزع المال من يده، أو ان سقوطها عن الاعتبار ممحض من جهة خصوص الاختصاص الملكي (فيه وجهان) أقواهما الثاني، لعموم أمارية اليد لجميع مراتب الاختصاص التي أعلاها الاختصاص الملكي، فبالاقرار أو البينة على نفي الملكية ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص الملكي به، ويؤخذ بظهورها في بقية مراتب الاختصاص ونفيها عن غيره، نظير حجية العام المخصص في الباقي، فإذا ادعى اختصاصه بما في يده من الجهات الأخر من إجارة أو عارية أو وكالة من صاحب المال ونحو ذلك تسمع منه الدعوى حتى في مقام تشخيص المدعي والمنكر أخذا بأمارية يده في نحو تلك الاختصاصات.
الثالث هل اليد كما تكون أمارة على ملكية ما في اليد لصاحبها، تكون أمارة أيضا على سائر إضافاته كالطهارة والنجاسة والتذكية ونحوها، فيحكم على ما في يد المسلم بالطهارة والتذكية إذا كان من الجلود ولو مع عدم إحراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة الطاهر و المذكى، بان كنا نحن ونفس اليد بما هي مع قطع النظر عن اقترانها باخبار ذي اليد بطهارته أو نجاسته أو تذكيته، أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة (فيه إشكال) وإن كان الظاهر من بعض كلماتهم كبعض النصوص اعتبارها في الحكم بالتذكية، كالسوق (بل قد يقال) ان الظاهر المستفاد من
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 5 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»