نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
مضمون الخطاب المحفوظ في مرتبة نفسه كما هو ظاهر (وحينئذ) فلو قلنا إن النسخ رفع للحكم الفعلي الثابت، فلا بد من أن يراد به رفع ما هو مضمون الخطاب الصادر من المولى بماله من الفعلية المناسبة له المحفوظة في المرتبة السابقة عن مرحلة المحركية الخارجية التي هي من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد (وبعد) تحقق الفعلية بهذا المعنى على المختار في الموقتات و المشروطات، لا يحتاج في صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا (ولازمه) بطلان التفصيل السابق، لتساوي جميع الفروض المتقدمة للعام والخاص في صحة التخصيص والنسخ، لدوران الامر في الخاص المتقدم على العام بشقيه بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا، وفي الخاص المتأخر عن العام بكلا شقيه بين كونه مخصصا أو ناسخا (فلا بد) حينئذ من وجود مرجح لترجيح أحد الامرين على الاخر.
(وبعد ذلك) نقول: إنه قد يرجح التخصيص على النسخ لكثرته وشيوعه حتى قيل ما من عام الا وقد خص (ولان) النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الافراد فيجب تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران (وفيه) اما الوجه الأول، فيرد عليه أولا انه نفرض الكلام في أول زمان ورودهما الذي لم يبلغ التخصيص بعد إلى حد الكثرة (فان الظاهر) هو بنائهم قديما وحديثا على تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما حتى في الخصوصات الواردة في بدو الشريعة (ودعوى) ان المقصود من كثرة التخصيص الموجب للحمل عليه عند الدوران انما هو بالنظر إلى الاحكام العرفية، لا بلحاظ الخطابات الشرعية، كي ينتقض بفرض ورودهما في بدو الشريعة (مدفوعة) بمنع أكثرية التخصيص من النسخ في الاحكام العرفية (بل الامر) فيها يكون بالعكس، بلحاظ ما هو الغالب من خفاء الموانع والمزاحمات الواقعية على العرف والعقلاء حين تشريعهم الاحكام وعدم اطلاعهم عليها الا بعد ابتلائهم بها (بل إن تأملت) ترى رجوع أكثر التخصيصات الواردة في أحكامهم إلى النسخ، كما هو المشاهد بالعيان والوجدان (وعلى فرض) تسليم أكثرية التخصيص من النسخ في أحكامهم يمنع كون مجرد الأكثرية موجبا
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»