زمان ورود العام والخاص لخروج ذلك كله عن محل ابتلائنا حتى بلحاظ آثارها (فان الواجب علينا) هو الاخذ بالخاص المتأخر والعمل على طبقه ناسخا كان أو مخصصا (نعم) في الخاص المتقدم على العام يترتب ثمرة عملية مهمة على كونه مخصصا أو منسوخا (ولكن) عرفت، ان المرجع فيه بعد سقوط الأصل الجهتي في الخاص بالمعارضة مع الأصل الدلالي في العام هو استصحاب حكم المخصص (هذا كله) إذا كان التعارض بين الدليلين لا أكثر.
الأمر الخامس إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، ففيه صور كثيرة (الصورة الأولى) ما إذا ورد عام وخاصان متباينان، كما لو قام دليل على وجوب إكرام العلماء، وقام دليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين من العلماء، وقام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريين من العلماء (فان النسبة) بين قوله أكرم العلماء، وبين كل من قوله لا يجب إكرام الكوفيين، وقوله لا يجب إكرام البصريين هي العموم المطلق (وبالنسبة) بين كل من الخاصين مع الاخر هي التباين (ولا إشكال) في تخصيص العام بكل واحد من الخاصين إذا لم يلزم منه التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد (واما) إذا لزم منه التخصيص الأكثر المستهجن أو التخصيص المستغرق (فلا بد) في مثله من معاملة التعارض بين العام ومجموع الخاصين باعمال المرجحات السندية (فان) أخذ بالخاصين ترجيحا أو تخييرا طرح العام ولا تعارض بينهما (وان أخذ) بالعام كذلك، فحيث ان المعارض للعام هو مجموع الخاصين دون الجميع، يقع بين الخاصين تعارض بالعرض فيعامل معهما معاملة المتعارضين (فإن كان) لاحد الخاصين مزية على الاخر يؤخذ به ويخصص به العام ويطرح الاخر (والا) فيؤخذ بأحدهما تخييرا ويخصص به العام ويطرح الاخر (ثم إن ذلك) إذا لم يكن بين الخاصين معارضة ذاتية كما في المثال، والا فلا بد من إعمال الترجيح بينهما أولا، ثم تخصيص العام بالراجح منهما ولا وجه حينئذ لأعمال الترجيح في العام لأنه فرع معارضة الخاصين معه، فإذا كان الترجيح بينهما اقتضى قصر الحجية بذي المرجح منهما يسقط الاخر عن صلاحية المعارضة