قبل تحقق وقتها وشرطها (فإنه) كما يصدق على جعل مثله انه إيجاد للحكم كذلك يصدق على رفعه انه نسخ له، بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته (ولذلك) ترى صحة النسخ في الاحكام العرفية في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها في مثل قول المولى لعبده يجب إطعام العلماء في شهر كذا، أو ان جاءك عالم فأكرمه (وقوله) بعد هنيئة نسخت هذا الحكم (فإذا كان) هذا المقدار من الثبوت في الاحكام العرفية كافيا في صدق الرفع وصحة النسخ (كذلك) في الأحكام الشرعية، فيكتفي في صحة النسخ فيها كونه رفعا لما هو المنشأ بالانشاء السابق ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الحكم وشرطه (ثم إن ذلك) بناء على المشهور من إناطة فعلية الحكم في الواجبات المشروطة بوجود شرائطها خارجا، لجعلهم الخطابات الشرعية الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المحمول فيها في الفعلية والفرضية فعلية وجود موضوعه وفرضيته (واما) على المختار فيها من إناطة الحكم فيها بفرض وجود الشرط في لحاظ الامر ولو طريقا إلى الخارج، لا بوجوده خارجا كما شرحناه في الجز الأول من الكتاب في مبحث الواجب المشروط في مقدمة الواجب، فلا محالة يكون الحكم فعليا فيها، غايته منوطا بفرض وجود الشرط في لحاظه الامر (ومع) فعلية الحكم فيها قبل وجود شرائطها خارجا (لا بأس) بالالتزام بصحة النسخ فيها قبل تحقق شرطها خارجا وقبل وقت العمل بها ولو على القول بكون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (إذ لا يحتاج) في صحة النسخ حينئذ إلى أزيد من فعلية الخطاب بمضمونه حسب استعداد الخطاب لها (نعم) لو كان المقصود من فعلية الخطاب بمضمونه هي الفعلية المطلقة حتى بالمرتبة المساوقة لمحركية العبد فعلا نحو الامتثال (لكان) للاشكال المزبور كمال مجال لاحتياج صحة النسخ حينئذ إلى فعلية وجود الشرط خارجا الملازم للمحركية الفعلية المساوق لوقت العمل (ولكنه) من الأغلاط (لوضوح) ان هذه المرتبة من الفعلية انما هي من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد خارجا (ومثله) كما ترى أجنبي عن مضمون الخطاب، لكونه في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه، فلا يمكن أخذه هذه المرتبة في
(١٥٤)