العام على حاله في بعض مدلوله بالنسبة إلى بقية الافراد المندرجة تحته على تقديري مخصصية الخاص وناسخيته، بلا انتهاء الأمر فيه إلى لغوية التعبد بسنده (ومنها) ان تقديم التخصيص على النسخ انما هو من جهة اقتضاء الأصل الجهتي وتقدمه الرتبي على الأصل الدلالي (وبتقريب) ان أصالة الظهور انما تجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الواقعي، فيكون الأصل الجهتي كالأصل السندي منقح موضوع الأصل الدلالي وفي رتبة متقدمة عليه، لكونه مثبتا لصدور الظاهر لبيان الحكم الواقعي، لا لتقية ونحوها (ولازم ذلك) هو جريانه في المرتبة السابقة على الأصل الدلالي بلا معارض في مرتبة جريانه (وبعد) جريانها لا بد من التخصيص والتصرف الدلالي في العام (من غير فرق) بين ظهور الخاص على فرض المخصصية في ثبوت مدلوله من الأول، وبين عدم ظهوره في ذلك أو ظهوره في ثبوت مدلوله من الحين (وإن كان) على الأخير لا ثمرة عملية بين النسخ والتخصيص، للعلم بحجية ظهور العام ومرجعيته على كل تقدير إلى حين صدور الخاص، ولزوم الاخذ بالخاص ورفع اليد عن عموم العام بعد صدور الخاص كذلك (وفيه) ان مجرد تقدم الطبعي لبعض هذه الأصول لا يقتضى الإناطة و الشرطية بين بعضها وبعض الاخر في مقام الحجية (لوضوح) ان الانتهاء إلى العمل شرط في التعبد بكل واحد من الأصول الثلاثة أعني أصالة الصدور والجهة والظهور (وبعد) إن كان الانتهاء إلى العمل منوطا بسد الاحتمالات الثلاثة من احتمال عدم الصدور، وعدم كون الصادر لبيان غير الحكم الواقعي، وعدم مخالفة الظاهر لما هو المراد الواقعي (فلا محالة) يكون مجموع الأصول الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الأثر العملي بحيث بانتفاء بعضها ينتفي الأثر فينتفي التعبد عن البقية من غير ترتب في هذه المرحلة لبعضها على البعض الاخر بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الاخر (نعم) هي متلازمات في مقام الحجية بحيث لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الاخر لأجل ان الأثر العملي لا يكون إلا ظرف حجية الجميع، نظير أجزأ المركب المأمور به في كونها متلازمات في مقام الاتصاف بالوجوب بلا إناطة
(١٥٨)