مخصصا وبيانا للعام لا ناسخا ولا منسوخا (ويكون) للخاص الوارد بعد العام وبعد حضور وقت العمل به ناسخا للعام لا مخصصا لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (فيختص) مورد الدوران بين النسخ والتخصيص بما إذا كان الخاص مقدما على العام، وكان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص (إذ في مثله) كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر (كذلك) يحتمل كونه منسوخا بالعام (هذا) ملخص ما أفادوه في المقام من التفصيل بين الصور المذكورة ناسخا ومنسوخا ومخصصا (وقد عرفت) ابتنائه (على مقدمتين) إحداهما قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (وثانيتهما) كون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت (ولكن لا يخفى) ما في المقدمتين.
(اما المقدمة الأولى) وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (ففيه) ان المراد من الحاجة إن كان حاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان (فالكبرى) وإن كانت مسلمة، فان التأخير حينئذ قبيح بل مستحيل، لأنه من نقض الغرض المستحيل من الحكيم حتى عند الأشعري (و لكن) الصغرى ممنوعة (إذ يمنع) تعلق الغرض الجدي من إلقاء تلك العمومات لبيان المراد الواقعي (ومجرد) كونه وقت حاجة المكلف في العمل بالعموم، لا يقتضي كونه وقتا لحاجة المولى إلى الفعل أو إلى البيان بل نفس تأخير البيان في المنفصلات دليل على عدم حاجة المولى إليه (وإن كان) المراد من الحاجة حاجة العبد إلى العمل ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى، فقبحه غير معلوم، بل معلوم العدم (بداهة) انه لا قبح فيه إذا كان التأخير عن مصلحة أوجبت إخفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصص (فيمكن) أن تكون المصلحة في إلقاء الظهور إلى المكلف على خلاف المراد الواقعي ليتكل عليه العبد ويكون حجة له وبيانا إلى أن تقتضي المصلحة بيان المراد الجدي (وبالجملة) إخفاء المراد الجدي مع إلقاء الحجة على خلاف الواقع لمصلحة مما لا قبح فيه (كما يظهر) ذلك من ملاحظة نصب الطرق غير العملية في الموارد التي يؤدى إلى خلاف الواقع، كما أجبنا به عن ابن قبة ببعض تقريباته (وحينئذ) فكما ان الوظيفة الظاهرية في موارد الطرق المنصوبة المؤدية أحيانا إلى خلاف الواقعيات هو الاخذ بها حجة وبيانا، وفي غير مواردها هو