نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
كل حال) لا يتصور للعرف وجود بناءين فعليين عموما وخصوصا يكون أحد البناءين رافعا للاخر حكما، كما هو قضية الحكومة (وانما المتصور) دائما بناء فعلى واحد، اما على العمل بالظاهر عند عدم الاظهر، واما على الاخذ بالأظهر عند وجوده وتخصيص العام به (و لكن يندفع) الاشكال الأول بأنه انما يتم بناء على الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، وهو كون أحد الدليلين شارحا لفظيا لمدلول الاخر، إذ حينئذ لا مجال لاطلاقها على الأدلة اللبية التي لا يكون فيها لفظ كما في المقام (واما) على ما ذكرنا سابقا من الضابط فيها بكونها متقومة بصرف نظر أحد الدليلين إلى مفاد الاخر بتوسعة أو تضييق ولو بما هو أمر واقعي، فلا قصور في تصويره في اللبيات (إذ لا فرق) على هذا الضابط بين الأدلة اللفظية واللبية (واما الاشكال) الثاني (فيمكن دفعه) أيضا بان بناء العقلا على العمل بالظاهر إذا كان معلقا على عدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، فلا جرم يكون بنائهم على التعبد بسند الاظهر ناظرا إلى توسعة البناء الاخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر تعبدا لا حقيقة، وليس هذا الا الحكومة (وما أفيد) من التنافي بين البناءين حينئذ (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان البناءان عرضيين (واما) إذا كانا طوليين وفي مرتبتين فلا تنافي بينهما (وتوضيح ذلك) هو ان موضوع التعبد بالظاهر بعد ان يكون مقيدا بعدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، يكون التعبد بالظاهر باعتبار قيد موضوعه من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بسند الاظهر، ويكون التعبد بسند الاظهر في رتبة متأخرة عن الشك في ورود الاظهر واقعا من الشارع، وبذلك يكون البناءان في مرتبتين بحيث لا يشمل فعلية كل واحد لمرتبة الاخر، نظير الحكم الواقعي والظاهري غير المتنافيين باختلاف مرتبتهما (غاية) الامر يكون العمل الفعلي على طبق البناء الظاهري على وجود الاظهر ووروده من الشارع (ولكن) لا بعنوان عدم ثبوت موضوع البناء الواقعي حقيقة، بل بعنوان عدم ثبوته تعبدا وتنزيلا، كما هو الشأن في جميع موارد حكومة الأدلة الاحكام الظاهرية على الاحكام
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»