اختلاف الوجهين في اعتبار أصالة الظهور (بل المنشأ) فيه اختلاف فروض التعليق من كونه، تارة على عدم الحجة على التخصيص، و أخرى على عدم ورود المخصص واقعا، وثالثة على عدم العلم بوروده (كما انقدح) بما ذكرناه فساد ما التزم به في المقام على ما في تقرير بعض تلامذته من القول بوجوب الاخذ بالخاص وتخصيص العام به مطلقا ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام مستدلا بان أصالة الظهور في الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، لكونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام فيقدم على العام ولو كان أضعف ظهورا منه، كما يقدم ظهور يرمي في الرمي بالنبل على ظهور أسد في الحيوان المفترس في قوله رأيت أسدا يرمي، مع كون ظهور الأسد في الحيوان المفترس أقوى من ظهور يرمي في رمي النبل، لكونه بالوضع، وذلك بالاطلاق (إذ فيه) ما لا يخفى فإنه لم يرد تقديم الخاص بما هو خاص على العام بهذا العنوان في دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه (وانما العمدة) في الباب هي السيرة العرفية وبناء العقلا على الاخذ بالخاص وتخصيص العام به (والمتيقن) من بنائهم على ذلك انما هو في مورد يكون الخاص أقوى ظهورا من العام، كما هو الغالب في التخصيصات (واما) في غيره فلم يعلم بنائهم على الاخذ بالخاص كي يستكشف منه عن تقييد بنائهم على العمل بالعام بعدم ورود مطلق الخاص في قباله (كما أن) بناء الأصحاب على تقديم الخاص انما هو من جهة أقوائية ظهور الخاص من العام (والا) فلو فرض في مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات أقوى ظهورا من الخاص يكون الامر بالعكس فيقدم على الخاص ويجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص (واما التعليل) الذي أفاده لتقديم الخاص بما هو خاص وحكومته، من كونه بمنزلة القرينة على التصرف في العام (فعليل جدا): فان كون الخاص بما هو خاص بمنزلة القرينة على التصرف في العام، مبنى على كونه ناظرا بمفاده إلى شرح مدلول العام، وهو كما ترى لا يكون الا من شؤون الحاكم (والا فشأن) المخصص كما اعترف به هو قده لا يكون الا إثبات حكم آخر مضاد أو مناقض لحكم العام في بعض افراده بلا سوقه للقرينية على شرح مدلول العام
(١٤٢)