الاظهر ظاهرا (هذا كله) فيما قيل أو يمكن ان يقال في وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتا (واما) تشخيص الاظهر وتمييز الاقوائية في الظهور إثباتا، فلا يدخل تحت ضابط كلي، وانما هو موكول إلى نظر العرف (وحيث) انه يختلف ذلك باختلاف الموارد من حيث اقتران الكلام بالقرائن الشخصية الحافة الخارجة عن تحت الضبط وعدم اقترانه بها، فلا بد للفقيه من إتعاب النفس في تشخيص أقوائية أحد الظهورين كتشخيص أصل الظهور من ملاحظة الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية أو المقالية، ومناسبات الحكم و الموضوع، بل وخصوصيات المتكلم والمخاطب ونحوها من الأمور الموجبة لصيرورة أحد الكلامين باقترانها به بمثابة من الظهور توجب عرفا قرب التصرف في الاخر، لا مجرد كون التصرف في أحدهما أبعد من الاخر (ويمكن) جعل الضابط فيه، بفرض كون الجميع في كلام واحد، ولحاظ ان أيهما في هذا الفرض يكون موجبا لقلب ظهور الاخر، فكل ما يكون منشئا لقلب ظهور الاخر فهو الأقوى، هذا بالنسبة إلى شخص المتعارضين.
(واما) بالنسبة إلى نوعهما (فقد ذكروا) أمورا في ضابط الاقوائية والترجيح (منها) ما إذا تعارض العام الأصولي مع الاطلاق الشمولي، ودار الامر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق (فإنه) بعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الامر بين تقييد قوله أكرم العالم بغير الفاسق وبين تخصيص قوله لا تكرم الفساق بما عدى العالم (حيث) قيل بان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له (لان شمول) الأول لمادة الاجتماع يكون بالوضع وشمول الثاني له يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا للتقييد، والعام الأصولي يصلح لذلك، فلا تتم معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي، فيقدم العام الأصولي عليه ويقيد به المطلق بما عدى مورد الاجتماع (وبتقريب) آخر ان ظهور العام الأصولي من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي، وظهور المطلق في الاطلاق ظهور تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على التقييد،