(ومثله) لا يكون الا معارضا مع العام، لا قرينة على التصرف فيه (وعليه) فلا بد من الترجيح بالاقوائية وإجراء حكم القرينة على الأقوى منهما بلا كونه قرينة حقيقة (فإجراء) حكم القرينة حينئذ على الخاص لا يكون الا بأقوائية دلالته، والا فمع تساويهما في الدلالة بالنسبة إلى الجهة المشتركة يعامل معهما معاملة المتعارضين (ومع) أقوائية دلالة العام على المورد ولو من جهة إبائه عن التخصيص يقدم العام عليه ويجري عليه حكم القرينة على التصرف في الخاص (فما أفاده) قده في المقام من القول بتقديم الخاص على العام مطلقا ولو كان أضعف ظهورا لا يخلو عن غرابة (وأغرب منه) استشهاده على مرامه بتقديم ظهور يرمي في رمي النبل على ظهور الأسد في الحيوان المفترس مدعيا بان ظهور الأسد في الحيوان المفترس من جهة كونه بالوضع أقوى من ظهور يرمي في رمي النبل (إذ فيه) ان مجرد وضعية الدلالة لا يقتضى الاقوائية خصوصا في المثال (فان) ظهور يرمي بمقتضى الانصراف والانسباق في رمي النبال غير المناسب للحيوان أقوى بمراتب من ظهور الأسد في الحيوان الخاص (فكيف) يصح قياس المثال بالخاص المنفصل عن العام.
(ثم إنه) أورد على جريان تقريب الحكومة بالإضافة إلى الأدلة اللفظية الثابتة حجيتها ببناء العقلا بوجهين (الأول) ان حقيقة الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظي إلى تفسير مدلول الاخر وشرح المراد به (وهذا العنوان) مختص بالأدلة اللفظية، ولا معنى لجريانه في اللبيات التي تكون من مقولة المعنى (الثاني) ان في ظرف وجود الاظهر إن كان البناء الفعلي من العقلا على العمل بالعام الظاهر، فيستحيل مع وجود هذا البناء بناء آخر منهم على الاخذ بسند الاظهر (وإن كان) البناء على الاخذ بالأظهر وتخصيص العام به عند المعارضة، فلا يكون ذلك الا من جهة ان بنائهم على العمل بالظاهر كان معلقا على عدم التعبد بالأظهر (ولازم) ذلك هو كون التعبد بالأظهر واردا على التعبد بظهور الظاهر، لا حاكما عليه، لوضوح ارتفاعه بمثله حقيقة لا حكما (