ما لكل منهما في نفسه من الظهور النوعي في المعنى المراد (ولكن) لا شبهة في خروجها عن حكمه (لان) التعارض الذي هو موضوع الأحكام الخاصة من الترجيح والتساقط والتخيير، انما هو فيما يتحير العرف في التوفيق بين الظهورين (ولا تحير) في التوفيق بين مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ونحوهما من الظهورين المنفصلين الذين يصلح أحدهما المعين للقرينية على التصرف في الاخر (نعم) حيث إن هذا الجمع لا يكون الا بين الظاهر والأظهر، يعتبر فيه بقاء مقدار من الدلالة للظاهر بعد تقديم الاظهر عليه ليكون هو المصحح للتعبد بسنده والجمع بين الظهورين (والا) ففي فرض اقتضاء تقديم الاظهر طرح ظهوره رأسا لا يشمله دليل التعبد بالسند فيخرج عن موضوع هذا الجمع، كما أشرنا إليه فينتهى الامر فيهما إلى إعمال قواعد التعارض من التساقط أو الترجيح أو التخيير (كما أن) موضوع البحث في هذا الجمع انما هو في الكلامين الصادرين من شخص واحد أو الشخصين هما بمنزلة شخص واحد، كالاخبار الصادرة بعضها عن امام وبعضها عن امام آخر (والا) ففي غيره كالبينتين المتعارضتين ونحوها (لا يجري) هذا الجمع، لعدم الدليل على الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الأظهر، بل لا بد فيهما من الحكم بالتساقط الا إذا كان هناك دليل خارجي على الترجيح من بعض الجهات (ومن هذا) البيان ظهر اعتبار أمر آخر في الجمع بين الاخبار وهو احتمال صدور كلا الخبرين عن الإمام عليه السلام بمعنى عدم العلم بكذب أحد الراويين في حكاية صدور الخبر عن الإمام عليه السلام، ولو لاشتباهه في نقله عنه (والا) ففي فرض اليقين بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام عليه السلام لا ينتهى الامر إلى التعارض بين الدلالتين فارغا عن سندهما كي تجري قاعدة الجمع المزبور (لان) أصالة التعبد بالسند في كل منهما حينئذ تقتضي بالالتزام عدم صدور الاخر من الامام، ولازمه نفي التعبد بدلالته أيضا، ومعه لا ينتهى الامر إلى التعارض بين الدلالتين (وبعبارة أخرى) المدار في هذا الجمع انما هو على التصرف في كلام امام ورد على خلافه أظهر من الامام (وهذا) يقطع تفصيلا بعدمه (لأنه) على تقدير كون الصادر هو الاظهر، فلا ظاهر في
(١٣٨)