مرادا من ظهور العام فيقطع بخروجه عن موضوع دليل الاعتبار للجزم بعدم صلاحيته عقلا للطريقية وإعمال التعبد فيه (بل عليه) يكون خروجه من باب التخصص دون الورود (ثم إن) مبنى الوجوه المتقدمة، هو الخلاف المعروف في أصالة الظهور، من حيث تقيد موضوع الحجية بعدم قيام الحجة على وجود الأقوى، على الخلاف أو بعدم العلم به، أو بعدم وجوده واقعا، (وعدم) تقيده بشي من ذلك (فإنه) على الأول يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على أصالة الظهور في العام، لان التعبد بسنده حجة على وجود الأقوى وبيان على التخصيص، فيرتفع به موضوع الحجية في العام حقيقة لا حكما وتعبدا (من غير) فرق بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور من كونه بمناط الظهور والكشف النوعي عن المراد، أو لأجل أصالة عدم القرينة (فإنه مهما) كان التعليق على عدم قيام الحجة على وجود الأقوى على الخلاف، فلا محيص من الورود، ولا مجال في هذا الفرض لتقريب الحكومة في تقديم دليل الخاص (واما) على فرض كون التعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعا (يكون) دليل الخاص حاكما لا واردا (لان) دليل التعبد بسند الخاص باعتبار تكفله لتتميم الكشف ونفي احتمال عدم صدوره، مثبت لوجود الأقوى ظاهرا، وللعلم التعبدي بصدوره عن المعصوم عليه السلام (فيكون) رافعا لموضوع أصالة الظهور في العام تعبدا وتنزيلا لا حقيقة (من غير فرق) في هذه الجهة بين فرضي التعليق (غاية الأمر) ان الحكومة في الفرض الأول من باب حكومة أدلة الاحكام الظاهرية على مثلها، نظير حكومة الاستصحاب على مثل دليل الحلية والطهارة وحديث الرفع والحجب حيث كان الحاكم والمحكوم في مرتبة واحدة وهي في مرتبة الشك في وجود الاظهر، فكان الحاكم بتكفله لنفي الشك عن وجود الاظهر ناظرا إلى تضييق دائرة أصالة الظهور في العام والظاهر في مرحلة الثبوت فتأمل (وفي الفرض) الثاني تكون الحكومة فيه من قبيل حكومة أدلة الاحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية (حيث) ان التعبد بالظهور من جهة تعليقه بعدم وجود الاظهر واقعا، يكون من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بالسند في الاظهر فيكون التعبد بالسند في الاظهر بتكفله
(١٤٠)