فلا يشمله دليل التعبد بسنده (مدفوع) بأنه كذلك إذا لم يترتب عليه أثر أصلا (واما) لو ترتب عليه هذا المقدار من الأثر من نفي العمل على طبق ظهور المحكوم فيكفي ذلك في صحة التعبد بسنده (وعليه) فما أفاده المحقق الخراساني قده في الحاشية من الاخذ بظهور المحكوم ورفع إجماله به منظور فيه (الا ان يقال) ان كون الحاكم ناظرا إلى شرح الغير وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم (إذ حينئذ) يسرى إجماله إلى المحكوم (واما) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة (فلا يكون) النطر منه إلى مدلول المحكوم الا بمقدار إراءته ودلالته (وعليه) فعند إجماله لا تكون حكومته الا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه (ولازمه) الرجوع في مقدار إجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاص المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر فتأمل (ثم إن) ما ذكرناه من تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان أضعف دلالة منه (انما يكون) إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في أصل نظره (والا) ففيما زاحمه المحكوم في نظره يعامل معهما من تلك الجهة معاملة سائر المتعارضين، (كما لو كان) مفاد دليل المحكوم وجوب إكرام العلماء وحرمة لعنهم، وكان مفاد الحاكم عدم كون النحويين من العلماء (فإنه) بالنسبة إلى حرمة اللعن ولو من جهة انغراس الذهن بعدم جواز لعن المؤمن يزاحمه دليل حرمة اللعن في نظره، فيوجب صرف نظره إلى حيث الاكرام (ولكن) ذلك في الحقيقة خارج عن مفروض الكلام من تقديم الحاكم بما هو حاكم على المحكوم، لرجوعه إلى نفى نظره الذي هو مقوم حكومته بالنسبة إلى حيث حرمة اللعن.
الأمر الرابع ان موارد الجمع المصطلح العرفي وإن كانت داخله في موضوع التعارض على أحد المعنيين في شرح التعارض، لصدق تنافي المدلولين في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر المتنافيين بالايجاب والسلب بحسب