نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٣٣
الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا لمفاد الغير بما هو مدلوله، كي يلزم اعتبار كونه دائما بلسان أي التفسيري أو مصدرا بأداته (وان شئت) قلت إن ما به قوام الحكومة انما هو بنظر أحد الدليلين إلى مفاد غيره من حيث عقد حمله (اما) بعناية التصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا بتوسعة فيه أو تضييق، كقوله زيد عالم عقيب قوله أكرم العلماء، أو ان النحويين ليسوا من العلماء (واما) بكون نظره إليه بدوا بلا توسيط عناية تصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا، كان ذلك بلسان أي التفسيري ومصدرا بأداته، أو بصرف نظره إليه، كما في أدلة الضرر والحرج النسبة إلى أدلة التكاليف الواقعية (فان) جميع ذلك مما ينطبق عليه ضابط الحكومة ويجري فيه خواصها (ولذلك) ترى بنائهم على تحكيم أدلة الضرر والحرج على أدلة الأحكام الواقعية الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، مع وضوح عدم كونهما بلسان أي التفسيري في مقام الشارحية (مضافا) إلى أن الحكومة ليست مدلول دليل لفظي حتى يدعي ان المستفاد منه ما يكون بلسان أي التفسيري في مقام شرح مدلول الغير (وانما هو) اصطلاح خاص نعبر بها عن كل دليل أو أصل يكون ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله، ولولا بما هو مدلوله، بل بما هو أمر واقعي، كان ذلك بلسان أي الشارحة، أو بعناية التصرف في عقد وضعه إدخالا أو إخراجا أو بصرف النظر إلى عقد حمله والتصرف فيه، بلا توسيط عناية التصرف في عقد وضعه بتوسعة أو تضييق (فكما) تتحقق الحكومة المصطلحة بما يكون بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الغير بما هو مدلوله (كذلك) تتحقق بغيره (خصوصا) مع ندرة الحكومة بالمعنى المزبور فيما بأيدينا من الأدلة المتكفلة للأحكام الكلية (فان) الغالب فيها كونه بلسان نفي الموضوع أو إثباته، كقوله لا شك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم، أو بلسان نفى المحمول، كأدلة الضرر والحرج (ولعل) إلي ما ذكرنا يرجع كلام الشيخ قده في الفرق بين الحكومة والتخصيص:
بقوله ان كون التخصيص بيانا للعام انما هو بحكم العقل بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة وهذا بيان لفظي ومفسر للمراد من العام إلخ (فيكون)
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»