نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٣٥
كل منهما في ظرف استتار الواقع مثبت لحكم تعبدي على خلاف الاخر (ولكن) قد عرفت منع الحكومة على هذا المسلك (واما على التحقيق) كما هو المختار من توجيه التنزيل فيها إلى تتميم الكشف وإثبات كونها علما تنزيليا الذي هو المائز بين الامارة والأصل (فلا محيص) من سوقها لبيان كمية مدلول أدلة الأصول بتوسعة أو تضيق (وبهذه) الجهة قلنا إن الامارة، كما تضيق دائرة الاستصحاب السابق برفع شكه، كذلك توسع دائرة الاستصحاب اللاحق بإثبات اليقين السابق، فيصح بذلك الاستصحاب في الموارد التي كان ثبوت المستصحب بالامارة لا باليقين الوجداني، كما هو ظاهر.
(ثم إنه) بما ذكرنا من الشارحية للحاكم تفترق الحكومة عن التخصيص وسائر موارد الجمع العرفي من جهات (منها) هذه الجهة، فان في باب التخصيص لا يكون دليل المخصص ناظرا إلى شرح مدلول العام وبيان كمية مفاده غاية الأمر لا يتحير العرف في تقديمه عليه من جهة أقوائية دلالته (ومن المعلوم) ان مجرد ذلك غير ملازم لكونه بلسانه شارحا للمراد من العام واقعا (ولذلك) ترى صحة التعبد بالخاص الاظهر لكونه مفيدا للفائدة التامة المستقلة ولو مع عدم تشريع حكم العام إلى يوم القيامة.
(ومنها) تقديم الحاكم على دليل المحكوم بعد ثبوت نظره إليه، وإن كان أضعف دلالة على مؤداه من المحكوم من غير ملاحظة النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم ولا ملاحظة قوة الظهور وضعفه، بل يقدم الحاكم بعد ثبوت نظره ولو مع كون النسبة بينه وبين دليل المحكوم العموم من وجه (بخلاف) باب التخصص وسائر موارد الجمع (فان) تقديم الخاص والأظهر على العام والظاهر على ما هو التحقيق انما يكون بمناط الاخذ بأقوى الدلالتين وطرح الأخرى (ولذلك) قد يتوقف في تقديم الخاص على العام، كما في فرض تساويهما في الدلالة، فيعامل معهما في الجهة المشتركة بينهما معاملة سائر المتعارضين (بل قد يقدم) العام على الخاص في المقدار الذي كان العام نصا فيه أو أقوى ظهورا من الخاص (وبذلك) ربما يظهر جهة أخرى فارقة بين التخصيص
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»