مقام الحكم الفعلي (ومن الواضح) حينئذ خروج موارد التزاحم عن موضوع التعارض المصطلح (لان) باب التزاحم لا يكون الا في مورد الجزم بوجود الملاكين والغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيل كلا الفرضين، وأين ذلك وباب التعارض الذي يجزم بعدم ثبوت الملاك والمقتضى لاحد الحكمين (وبالجملة) مرجع باب التعارض المصطلح إلى تكاذب المدلولين حتى في مرحلة الملاك والمقتضى، و هذا لا يكون الا في صورة العلم بكذب أحد الدليلين فيما يؤدى إليه من الملاك والمقتضى (ومن هنا) نقول إن باب اشتباه الحجة بلا حجة خارج من موضوع التعارض، كصورة العلم بصدور أحد المدلولين تقية ولو مع اليقين بصدور كلا الخبرين عن الإمام عليه السلام (نعم) لا يختص باب التعارض بما إذا كان الدليلان مؤديين إلى ثبوت النقيضين (بل يعم) مطلق فرض العلم بتكاذب الدليلين ولو عرضا لأمر خارجي، كمثال وجوب الظهر والجمعة (من غير فرق) بين اتحاد سنخ الحكم فيهما كما في المثال وعدم اتحاده، كما لو كان مؤدى أحد الدليلين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مؤدى الاخر وجوب دية الحر في قتل عبد المدبر مع العلم بعدم تشريع أحد الحكمين (فإنه) يدخل ذلك أيضا في باب التعارض بعين ملاك دخول مثال الظهر والجمعة فيه من حيث إمكان تشريع كلا الحكمين ذاتا وامتناعه عرضا (لا في باب) اشتباه الحجة بغيرها كما توهم بصرف عدم اتحاد سنخ الحكم فيهما.
الأمر الثاني قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم فان الضابط في باب التزاحم انما هو بوجود الملاك والغرض في كل واحد من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما (سوأ) كان تزاحمهما في عالم التأثير في الرجحان والمحبوبية الفعلية لدى المولى، كموارد تصادق الأمر والنهي في مثل الصلاة والغصب على القول بالامتناع (أو كان) تزاحمهما ممحضا في عالم الوجود و مرحلة الإرادة الفعلية، كما في المتضادين وجودا، ومنه مورد التصادق في باب الاجتماع على القول بالجواز خصوصا مع عدم المندوحة (كما أن) الضابط في باب التعارض انما هو بعدم الملاك والمقتضى في أحد الخطابين، ولذا قلنا برجوع التعارض بين الدليلين من حيث المدلول إلى