نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
في المورد، وبدونه يبقى الاشكال المزبور على حاله.
مع أنه على ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب في المورد لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على الطهارة الواقعية (فان المراد) من أمثال هذه الأوامر الطريقية والتنزيلات الظاهرية التي منها حرمة نقض اليقين بالشك انما هو الامر بترتيب ما للواقع من الآثار العملية لولا الامارة أو الاستصحاب، ومع فرض خروج الطهارة الواقعية عن موضوع الشرطية وعدم ترتب أثر عملي عليها لا يجري فيها الاستصحاب، فلا تكون حينئذ طهارة استصحابية حتى يترتب عليها الآثار المزبورة.
واما ما أفاده في دفع الاشكال من كفاية كونها شرطا اقتضائيا في جريان الاستصحاب (فمدفوع) بان مجرد الشرطية الاقتضائية غير كافية في جريان الاستصحاب ما لم تبلغ إلى مرحلة الفعلية، لان الاستصحاب وظيفة عملية ولا بد في جريانه من ترتب أثر عملي على المستصحب (كما أن) ما أفاده من كفاية كونها من قيود الشرط الذي هو إحرازها بخصوصها لا غيرها في جريان الاستصحاب لعدم انعزالها حينئذ عن الشرطية بالمرة وانه بجريان الاستصحاب فيها يتحقق إحرازها الذي هو شرط فعلي (مدفوع) بان المراد من قيد الشرط إن كان هو الطهارة بوجودها اللحاظي الاعتقادي، فهو مع أنه من عدم بانعدام اعتقاده غير مجد في جريان الاستصحاب (لان) من شرط جريانه ان يكون المستصحب بوجوده الواقعي مما يترتب عليه الأثر، لا بوجوده الذهني الاعتقادي (وإن كان) المراد به الطهارة الواقعية فيلزم في المقام بطلان الصلاة بانعدامه حسب الفرض (فعلى كل تقدير) لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بالبيان المذكور.
(ومنها) ان حسن التعليل انما هو بلحاظ ان الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث إنه باستصحاب الطهارة يتحقق أحد فردي الجامع الموضوع للتكليف أو الوضع، فيترتب عليه عدم وجوب إعادة الصلاة لكونها واجدة لما هو شرط صحتها واقعا (وفيه) ان هذا المقدار لا يصحح أمر الاستصحاب (لوضوح) ان مقتضى شرطية الجامع بين الطهارتين هو خروج الطهارة
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»