كل مرتبة لا يقتضى مجرد وفاء الجامع بالغرض صحة توجيه الامر التخييري نحو الفردين كما هو ظاهر (واما الوجه الرابع) فهو أيضا ينافي النصوص الدالة على عدم إعادة الصلاة وكونها ماضية الظاهرة في بدلية المأتي به ووفائه بسنخ ما يفي به الطهارة الواقعية ولو بمرتبة منه، فيتعين الوجه الخامس لسلامته عن الاشكال وموافقته لظاهر الأدلة، ولما عليه فتوى الأصحاب (ولعله) إلى ذلك أيضا يرجع ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره في الجمع بين الأدلة من أن الاجزاء وعدم الإعادة انما هو لأجل قناعة الشارع عن المأمور به بما يقع امتثالا له لان الفعل المأتي به في هذا الحال بعنوان امتثال الواقع بدل عن الواقع المأمور به وكان مما يقوم به الغرض من الامر الواقعي في هذا الحال، فكان المقصود من قوله اشتمال المأتي به على الغرض من الامر هو اشتماله له ولو ببعض مراتبه، لا بجميع مراتب مصلحة الواقع (والا) فلا بد اما من الالتزام بتدارك الغرض الواقعي القائم بالطهارة الواقعية بما في المأتي به من المصلحة في هذا الحال، أو الالتزام بقيام الغرض الواقعي بالجامع بينهما (والأول) ينافي البدلية الظاهرة في وفاء المأتي به بسنخ ما يفي به الواقع (والثاني) يرجع إلى الوجه الثاني في كلامه الذي استبعده وهو كون الشرط الأعم من الطهارة الواقعية والاحرازية فلا يكون وجها ثالثا في الجمع بين الأدلة.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة أيضا وهي قوله عليه السلام: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه تنقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (ومحل الاستدلال) قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك بالتقريب الذي تقدم في الأخبار السابقة (وقد أورد) الشيخ